الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٨
إلّاأنّ الشيخ المفيد صرّح بأنّ:
«الذمّي إذا قتل المسلم خطأً فديته على عاقلته» [١].
المسألة الثالثة: يقتل الذمّي بالذمّي وإن اختلفت ملّتهما بلا خلاف فيه [٢]؛ لعموم: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٣]، ولخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتصّ لليهودي وللنصراني وللمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً» [٤].
بل وكذا يقتل الذمّي بالذمّية لكن بعد ردّ فاضل ديته، وكذا الذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رجوع عليها بفضل [٥]؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٦].
المسألة الرابعة: لو قتل الذمّي حربياً فقد قيل: إنّه لا يقتل به»
؛ ولعلّه لكونه غير محقون الدم [٨]، وإن تردّد في ذلك المحقّق النجفي [٩].
المسألة الخامسة: لو قتل ذمّي مرتدّاً قتل به حتى ولو كان ارتداده فطرياً [١٠]) بلا خلاف ولا إشكال [١١]، بل في المسالك هو مذهب الأصحاب [١٢]؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي [١٣]، وإنّما يقتله المسلمون [١٤]، فيندرج في عموم أدلّة القصاص [١٥]، ولا دليل على اختصاصها بغير هذا الفرض [١٦].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
[١] المقنعة: ٧٥٣
[٢] جواهر الكلام ٤٢: ١٥٥. مباني تكملة المنهاج ٢: ٦٤
[٣] المائدة: ٤٥
[٤] الكافي ٧: ٣٠٩، ح ٦. الوسائل ٢٩: ١١٠، ب ٤٨ من القصاص في النفس، ح ١
[٥] جواهر الكلام ٤٢: ١٥٦. مباني تكملة المنهاج ٢: ٦٤
[٦] المائدة: ٤٥
[٧] كشف اللثام ١١: ٩٢
[٨] جواهر الكلام ٤٢: ١٥٦
[٩] جواهر الكلام ٤٢: ١٥٦
[١٠] الشرائع ٤: ١٣٢. القواعد ٣: ٦٠٥. كشف اللثام ١١: ٩٠
[١١] جواهر الكلام ٤٢: ١٦٥
[١٢] المسالك ١٥: ١٥٤
[١٣] الشرائع ٤: ٢١٣. القواعد ٣: ٦٠٥
[١٤] المسالك ١٥: ١٥٤. كشف اللثام ١١: ٩٠
[١٥] جواهر الكلام ٤٢: ١٦٥
[١٦] مباني تكملة المنهاج ٢: ٦٩