الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٧
المستضعفين منهم، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن» [١].
وتفصيل الكلام في ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: زكاة)
٣- اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس:
المنسوب إلى الأكثر [٢]- بل المشهور [٣]- اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس [٤]، بل ادّعي الإجماع عليه [٥].
قال السيّد اليزدي: «يشترط في الثلاثة الأخيرة [الأيتام والمساكين وأبناء السبيل] الإيمان» [٦].
واستدلّ له بورود النهي عن مودّة غير المؤمن ومن حادّ اللَّه ورسوله [٧]، وبكونه عوضاً عن الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها، وبما في مرسلة حمّاد [٨] وغيرها [٩]، من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم، والمخالف ليس أهلًا للكرامة، إلّا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة، كما روي [١٠]) في إكرام شريف كلّ قوم [١١]، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال بعد الشكّ في تحقّق الامتثال [١٢].
نعم، قد تردّد في هذا الشرط المحقّق الحلّي في الشرائع، واحتاط في المختصر [١٣]، ولعلّ وجهه إطلاق الآية بعد عدم وضوح الوجوه السابقة عنده.
(انظر: خمس)
٤- اشتراط إيمان الزوجين في النكاح:
وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة معتقدة بالولاية، والمنسوب إلى المشهور [١٤] شهرة عظيمة [١٥] اعتباره فيه، فلا يجوز نكاح المؤمنة بالمخالف، بل ادّعي الإجماع فيه [١٦]؛ استناداً إلى مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض» [١٧]، بناءً على ظهور (المؤمنون) فيه في معتقدي الولاية لا الأعم.
ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتبة علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام: «... إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه...» [١٨].
[١] العروة الوثقى ٤: ١٢٤
[٢] مستند الشيعة ١٠: ١٠٣
[٣] المختلف ٣: ٢٠١. المفاتيح ١: ٢٢٨
[٤] التحرير ١: ٤٤١. المنتهى ٨: ٥٦٥. جواهر الكلام ١٦: ١١٥. مستمسك العروة ٩: ٥٧٠. تحرير الوسيلة ١: ٣٣٤، م ٢
[٥] الغنية: ١٣٠. المختلف ٣: ٢٠٢. مستند الشيعة ١٠: ١٠٣
[٦] العروة الوثقى ٤: ٣٠٥، م ١
[٧] التذكرة ٥: ٤٣٥. المنتهى ٨: ٥٦٥
[٨] الوسائل ٩: ٥١٣، ب ١ من قسمة الخمس، ح ٨
[٩] انظر: الوسائل ٩: ٥٠٩، ب ١ من قسمة الخمس
[١٠] انظر: الوسائل ١٢: ١٠٠، ب ٦٨ من أحكام العشرة
[١١] مستند الشيعة ١٠: ١٠٣
[١٢] جواهر الكلام ١٦: ١١٥. مستمسك العروة ٩: ٥٧٠
[١٣] الشرائع ١: ١٨٣. المختصر النافع: ٨٧
[١٤] الرياض ١٠: ٢٤٨. جواهر الكلام ٣٠: ٩٣
[١٥] فقه الصادق ٢١: ٤٦٩
[١٦] الخلاف ٤: ٢٧٢، م ٢٧. الغنية: ٣٤٣. الرياض ١٠: ٢٤٨
[١٧] الوسائل ٢٠: ٦١، ب ٢٣ من مقدّمات النكاح، ح ٢
[١٨] الوسائل ٢٠: ٧٦، ب ٢٨ من مقدّمات النكاح، ح ١