الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٢
الإجماع [١]، وهو الحجّة بعد السيرة القطعية [٢]. والمراد من الحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومخاليفها [٣]، أي القرى التي حولها.
ولا دليل عليه في الأخبار [٤] سوى خبر الدعائم المتقدّم، وخبر الجرّاح المروي من طرق الجمهور من أنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» [٥]، وهو يشمل غير اليهودي؛ لعدم القول بالفصل [٦].
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«لُاخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» [٧]، بناءً على أنّ المراد بها الحجاز [٨].
والكلّ مناقش فيه؛ إذ الإجماع لو تمّ
[١] المبسوط ١: ٥٩٥. التذكرة ٩: ٣٣٤
[٢] جواهر الكلام ٢١: ٢٨٩
[٣] التذكرة ٩: ٣٣٤
[٤] المسالك ٣: ٨٠
[٥] السنن الكبرى (البيهقي) ٩: ٢٠٨
[٦] جواهر الكلام ٢١: ٢٨٩
[٧] السنن الكبرى (البيهقي) ٩: ٢٠٧
[٨] المبسوط ١: ٥٩٥. التذكرة ٩: ٣٣٤. المنتهى ٢: ٩٧١ (حجرية). جواهر الكلام ٢١: ٢٨٩- ٢٩٠