الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
«كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [١]، ورواية عمّار بن ياسر [٢]، وغيرها [٣].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: نجاسة)
٣- استبراء جلل الإوزّ والبطّ:
صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ استبراء جلل البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة بثلاثة أيّام، بل نسب إلى المشهور [٤]، بل ادّعي الإجماع عليه [٥].
قال الشيخ الطوسي: «تستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام» [٦].
وقال المحقّق الحلي: «فتستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام، وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل؛ إذ ليس فيه شيء موظّف» [٧].
واستدلّ له ببعض الأخبار، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام...» [٨]، ومثلها رواية مسمع عنه عليه السلام أيضاً [٩].
ولكن وردت رواية بسبعة، وهي رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام [١٠]، كما وردت رواية بثلاثة أيضاً، وهي ما رواه القاسم بن محمّد الجوهري [١١].
وقد ضعّفها جميعاً الشهيد الثاني قائلًا:
«ومستند هذه التقديرات كلّها ضعيف...
وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب
[١] الوسائل ٣: ٤٠٩، ب ٩ من النجاسات، ح ١٢
[٢] مجمع الزوائد ١: ٢٨٣
[٣] كنز العمّال ٩: ٣٦٨، ح ٢٦٥٠٥
[٤] الروضة ٧: ٢٩١، ٢٩٢. جواهر الكلام ٣٦: ٢٧٩
[٥] الغنية: ٣٩٨، ٣٩٩
[٦] النهاية: ٥٧٨
[٧] الشرائع ٣: ٢٢١
[٨] الوسائل ٢٤: ١٦٦، ب ٢٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ١
[٩] الوسائل ٢٤: ١٦٧، ب ٢٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢
[١٠] الوسائل ٢٤: ١٦٧- ١٦٨، ب ٢٨ من الأطعمةالمحرّمة، ح ٥
[١١] الوسائل ٢٤: ١٦٨، ب ٢٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٦