الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣
وقال المحقّق النراقي: «المراد باليوم الثالث، الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه عن الأضحى بمنى، فقال: «أربعة أيّام»، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: «ثلاثة أيّام»، وقال:
«لو أنّ رجلًا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه» [١]» [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اضحيّة، حج)
٦- حرمة الصوم أيّام التشريق:
من الأيّام التي يحرم على المكلّفين المقيمين بمنى صيامها أيّام التشريق، وقد صرّح به أكثر الفقهاء ضمن الصيام المحرّم.
قال الشيخ الطوسي: «وأمّا الصوم القبيح فعشرة أيّام: يوم الفطر، ويوم الأضحى... وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى...» [٣].
وقال المحقّق الحلّي: «المحظورات تسعة: صوم العيدين وأيّام التشريق لمن
[١] الفقيه ٢: ٤٨٦، ح ٣٠٣٧. الوسائل ١٤: ٩٢، ب ٦ من الذبح، ح ٢، ٣، وفيهما: «يقدم» بدل «قدم»
[٢] مستند الشيعة ١٢: ٣٦٧
[٣] المبسوط ١: ٣٨٣