الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٠
القول الثالث- الجواز في المنقطع وملك اليمين دون الدائم:
وهو أشهر [١] الأقوال الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء [٢]، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه [٣]؛ لأنّه مقتضى الجمع بين النصوص الواردة في المقام [٤].
القول الرابع- الجواز في المنقطع وملك اليمين اختياراً وفي الدائم اضطراراً:
وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية [٥] وابن البرّاج [٦] وابن حمزة [٧]؛ لما روى يونس عنهم عليهم السلام قال: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّاأن لا يجد حرّة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّافي حال ضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة» [٨].
القول الخامس- الجواز في ملك اليمين دون العقد الدائم والمنقطع، وهو القول الآخر للشيخ المفيد [٩] وأحد أقوال الشيخ الطوسي في بعض كتبه [١٠]، ولم ينقل عنهما دليل لذلك.
ولعلّ مستندهم عين مستند القول الأوّل مع القول بعموم النكاح لكلّ من الدائم والموقّت، أمّا ملك اليمين فإطلاقاته تشمل الكتابية وغيرها.
القول السادس- عدم الجواز اختياراً في غير ملك اليمين وجوازه مطلقاً اضطراراً:
وهو المنسوب إلى ابن الجنيد [١١]، لكنّ كلامه لا يساعد عليه، حيث قال:
[١] الشرائع ٢: ٢٩٤، ٣٠٣. الروضة ٥: ٢٢٨. الرياض ١٠: ٢٣٤. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٣٩٣. تفصيل الشريعة (النكاح): ٢٨٤.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٩٩، ٣٠٠. المراسم: ١٥٥. الغنية: ٣٣٩- ٣٤٠. التحرير ٣: ٤٨١. القواعد ٣: ٣٧، ٣٨. جامع المقاصد ١٢: ٣٩١. كشف اللثام ٧: ٨٤- ٨٥. الرياض ١٠: ٢٣٤- ٢٣٧، ٢٣٨. تحرير الوسيلة ٢: ٢٥٤- ٢٥٥.
[٣] التبيان ٣: ٤٤٦. مجمع البيان ٢: ١٦٢.
[٤] كشف اللثام ٧: ٨٤.
[٥] النهاية: ٤٥٧، ٤٩٠.
[٦] المهذّب ٢: ١٨٧، ٢٤١.
[٧] الوسيلة: ٢٩٠، ٣١٠.
[٨] الوسائل ٢٠: ٥٣٧، ب ٢ ممّا يحرم بالكفر، ح ٣. وانظر: الحدائق ٢٤: ١٠- ١١. جامع المدارك ٤: ٢٦١. مهذّب الأحكام ٢٥: ٥٧.
[٩] المقنعة: ٥٠٨.
[١٠] نسبه إليه في نهاية المرام ١: ١٩٠.
[١١] نسبه إليه في نهاية المرام ١: ١٩٠.