الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٦
الزوج [١]، أصله ثاب، أي رَجَع عنه، ويستوي فيه الذكر الانثى، إلّاأنّ إطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأوّل [٢].
وفي الخبر: «لا يبيتنّ رجلٌ عند امرأة ثيّب» [٣]، خصّها بالذكر؛ لأنّ البكر تكون أخوف على نفسها [٤]، وهي أخص من الأيّم؛ لأنّ كلّ من رجع عن الزوج فهو أيّم وليس كذلك العكس.
٢- التبتّل:
وهو- لغة- الانقطاع إلى اللَّه تعالى بالعبادة وإخلاص النيّة له، ويستعمل بمعنى ترك النكاح أيضاً، ولعلّه مختصّ بالنساء، ومنه ما يقال لمريم عليها السلام (البتول)، وفي رواية عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقالت: أصلحك اللَّه، إنّي امرأة متبتّلة، فقال: «وما التبتّل عندك؟» قالت:
لا أتزوّج، قال: «ولِمَ؟» قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: «انصرفي فلو كان ذلك فضلًا لكانت فاطمة عليها السلام أحقّ به
[١] المفردات: ١٨٠
[٢] المصباح المنير: ٨٧. مجمع البحرين ١: ٢٦١
[٣] صحيح مسلم ٤: ١٧١٠، ح ٢١٧١
[٤] مجمع البحرين ١: ٢٦١