الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
بل وكذلك الحربي المعاهد، وهو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد إذا لم ينقض العهد، قال اللَّه سبحانه وتعالى:
«إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» [١].
وقال أيضاً: «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» [٢].
بل في الآيتين إشارة قويّة إلى أنّ ذلك من التقوى. نعم، الحربي الخارج عن هذه العناوين لا حرمة له.
قال ابن حمزة: «وإن قذف كافراً وكان ذمّياً عزّر، وإن كان حربيّاً لم يلزمه شيء» [٣].
وقال أيضاً: «وإن قتل كافراً لم يخل إمّا كان الكافر حربيّاً أو ذمّياً، فالأوّل لم يلزمه به قصاص ولا دية، والثاني ضربان:
إمّا اعتاد قتل أهل الذمّة، أو لم يعتد...» [٤].
[١] التوبة: ٤
[٢] التوبة: ٧
[٣] الوسيلة: ٤٢٢
[٤] الوسيلة: ٤٣٣