الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٦
الحرمة والكراهة المصطلحة فلا يفيد الحرمة هنا بعنوانه.
نعم، قد يلتزم بحرمة إيواء غير المغنية مثل السارق ولاعب القمار والقاتل والجاني وغيرهم إذا كان في ذلك إعانة له على الإثم لا مطلقاً، بناءً على حرمة الإعانة على الإثم.
وعلى تقدير لزوم تسليم أيّ جانٍ أو فارّ من العدالة القضائية إلى السلطات المختصّة ولو من خلال حكم ولائي صادر من الجهة المعنية المخوّلة، فإنّه يحرم إيواؤه والحيلولة دون تسليمه إلى تلك الجهات الشرعية.
د- إيواء القمامة في البيت:
صرّح بعض الفقهاء بكراهة إيواء القمامة في البيت خصوصاً خلف الباب [١]، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تؤوا التراب خلف الباب؛ فإنّه مأوى الشياطين» [٢].
وورد أيضاً في رواية اخرى عدم إيواء منديل اللحم في البيت [٣].
(انظر: مسكن)
الوضوء عند الإيواء للفراش:
صرّح جماعة من الفقهاء [٤] باستحباب الوضوء عند الإيواء للفراش؛ وذلك لرواية محمّد بن كردوس عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده...» [٥].
وهناك فرع آخر ذكره جماعة من الفقهاء أيضاً، وهو أنّه إذا آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء [٦]؛ بمعنى أنّه يتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء [٧].
(انظر: تيمم، وضوء)
[١] الجامع للشرائع: ٣٩٣. كشف الغطاء ٣: ٩٧
[٢] الوسائل ٥: ٣١٨، ب ١٠ من أحكام المساكن، ح ١
[٣] الوسائل ٥: ٣١٩، ب ١٠ من أحكام المساكن، ح ٣
[٤] المنتهى ٢: ١٥٧. مشارق الشموس: ٣٨. الحدائق ٢: ١٣٧
[٥] الوسائل ١: ٣٧٨، ب ٩ من الوضوء، ح ١، وانظر: ح ٢
[٦] كشف اللثام ١: ١٨٠. الحدائق ٤: ٤١١. مفتاح الكرامة ١: ٣١. جواهر الكلام ٥: ٢٧٢. مصباح الفقيه ٦: ٣٨٣- ٣٨٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٩٩، م ٣٥٦
[٧] العروة الوثقى ٢: ١٩٢، م ٣٦. مستمسك العروة ٤: ٣٧٣. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١٠: ٢٨