الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٣
بعدم مؤاخذته على الكذب.
ولعلّ حمل هذه الرواية على إرادة بيان إمكان جواز أمر الغلام بالعشر لاحتلام ونحوه، أو في الجملة- ولو من الدماء- أولى [١].
القول الثاني: لا تقبل شهادة الصبي المميّز مطلقاً [٢].
واستدلّ له:
١- بقوله سبحانه وتعالى: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ» [٣]، والصبي ليس برجل.
٢- إنّ الصبي لا يقبل قوله على نفسه بالإقرار، فلا يقبل على غيره؛ لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
٣- إنّه يعلم عدم مؤاخذته على الكذب، فلا مانع منه حينئذٍ [٤].
وناقش فيه المحقّق النجفي بإمكان دعوى منافاته للمقطوع به من النصوص والفتاوى، بل نفى الخلاف غير واحد عن قبول شهادتهم في الجناية في الجملة، كما حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ أيضاً، بل يمكن دعوى تحصيله [٥].
القول الثالث: ما ذهب إليه المشهور من أنّ الصبي المميّز إذا بلغ عشراً تقبل شهادته في القتل [٦].
واستدلّ له [٧]
بعدّة روايات، منها:
صحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان، قال: «نعم، في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه» [٨].
وصحيحة محمّد بن حمران، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي، قال: فقال: «لا، إلّافي القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني» [٩].
ونوقش فيه: بإمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلم مع تحقّق موجبات حصوله خارجاً، فلا وجه للتمسّك بإطلاقها حينئذٍ.
القول الرابع: إلحاق الجرح بالقتل في قبول شهادة الصبي المميّز [١٠].
واستدلّ له بأنّ لفظ روايتي جميل ومحمّد بن حمران تضمن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، فمن ثمّ ذكر الأكثر القتل والجراح [١١].
ونوقش فيه بأنّه لا يخفى أنّ مقتضى الأولوية على تقديرها إلحاق الشهادة بكلّ أمرٍ، وهذا يخالف الحصر الوارد في صحيحتي جميل ومحمّد بن حمران، ولم يرد في شيء من الروايات السماع في الجرح [١٢].
القول الخامس: تقبل شهادة الصبي المميّز في الجراح [١٣]، وزاد بعضهم
[١] جواهر الكلام ٤١: ٩- ١٠
[٢] الإيضاح ٤: ٤١٧
[٣] البقرة: ٢٨٢
[٤] الإيضاح ٤: ٤١٧- ٤١٨
[٥] جواهر الكلام ٤١: ١٤
[٦] اسس القضاء والشهادة: ٤٢٦
[٧] انظر: اسس القضاء والشهادة: ٤٢٦
[٨] الوسائل ٢٧: ٣٤٣، ب ٢٢ من الشهادات، ح ١
[٩] الوسائل ٢٧: ٣٤٣- ٣٤٤، ب ٢٢ من الشهادات، ح ٢
[١٠] المقنعة: ٧٢٧. السرائر ٢: ١٣٦
[١١] المسالك ١٤: ١٥٥
[١٢] اسس القضاء والشهادة: ٤٢٩
[١٣] الخلاف ٦: ٢٧٠، م ٢٠. الشرائع ٤: ١٢٥