الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣
إيلاء
أوّلًا- التعريف
: لغة:
الإيلاء: مطلق الحلف والقسم [١]، من آلى يُؤلي- كإيتاء مِن آتى يُؤتى- ومنه قول الراوي لأبي جعفر عليه السلام: إنّي آليتُ أن لا أشرب من لبن عنزي [٢]. وقول الشاعر [٣]:
فآليت لا آتيك إن كنت محرماً ولا أبتغي جاراً سواك مجاوراً
أي حلفتُ.
وقيل [٤]: منه قوله تعالى: «وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ» [٥]، أي لا يحلف.
ض
اصطلاحاً:
وأمّا في اصطلاح الفقهاء فيطلق على حلف خاص [٦]، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة. قال الشيخ الطوسي: «وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخصّ منه، وهو إذا حلف أن لا يطأ امرأته» [٧]، وزاد بعضهم قيوداً اخرى في التعريف كالدخول بها، وقصد الإضرار بها، وغير ذلك [٨]، ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم وشروطه التي يأتي تفصيلها.
وكيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى:
«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [٩].
وقد كان طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشرع حكمه، وجعل له أحكاماً خاصة مع توفّر شرائطه [١٠].
[١]
لسان العرب ١: ١٩٣. المصباح المنير: ٢٠
[٢] الوسائل ٢٣: ٢٧٤، ب ٣٧ من الأيمان، ح ١
[٣] البيت من قصيدة للنابغة الذبياني، نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ١٦٧، وفيه: (مجرماً) بدل (محرماً). المبسوط ٤: ١٣٠
[٤] معجم مقاييس اللغة ١: ١٢٨. مختار الصحاح: ٢٠. لسان العرب ١: ١٩٣. وانظر: المبسوط ٤: ١٣٠
[٥] النور: ٢٢
[٦] المهذب البارع ٣: ٥٤٨
[٧] المبسوط ٤: ١٣٠. وانظر: الخلاف ٤: ٥٠٩، م ١
[٨] نهاية المرام ٢: ١٧٧. الرياض ١١: ٢١٨. جواهرالكلام ٣٣: ٢٩٧
[٩] البقرة: ٢٢٦
[١٠] المسالك ١٠: ١٢٥. نهاية المرام ٢: ١٧٦