الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
في مقام يوهم الحظر، فلا دلالة فيها إلّا على الرخصة [١].
وذهب آخرون إلى وجوبه [٢]؛ لأنّ النصوص وإن وردت مورد الحظر إلّاأنّه يمكن استفادة وجوبه من إطلاق بعضها [٣]، كموثّقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
السلام تطوّع، والردّ فريضة» [٤].
وأمّا في الصلاة فالظاهر عدم وجوبه؛ لظهور اختصاص وجوب الردّ في بعض نصوص الباب بالمسلم [٥]، كقول الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم:
«إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه...» [٦].
وقول الإمام الصادق عليه السلام في موثّقة عمّار: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه...» [٧].
فلابدّ من حمل إطلاقات سائر النصوص الاخرى عليها [٨]، كصحيحة محمّد بن مسلم الاخرى وموثّقة سماعة وصحيحة منصور [٩]، إلّاإذا قيل بأنّ التعارض بينهما من التعارض بين المثبتين، ورفع لغوية التقييد يمكن تعقلها في غير الذمّي والمعاهد، فيبقى الباقي على الإطلاق.
وأمّا كيفيّة الردّ: فقد اختلفت فيها النصوص، ففي بعضها الاقتصار بالردّ ب (سلام) [١٠]، وفي بعضها ب (عليك) [١١]، ومقتضى الجمع بينهما التخيير بين أحدهما وعدم جواز الجمع بينهما ب (سلام عليك) أو ب (عليك السلام)؛ لعدم ورود اجتماعهما في نصّ واحد [١٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تحية، سلام)
١٣- دية أهل الكتاب:
لا كلام في عدم ثبوت دية لأهل الكتاب إذا كانوا من أهل الحرب؛ لأنّ دماءهم وأموالهم هدر [١٣]، وإنّما الكلام فيمن له عقد ذمّة مع المسلمين، حيث ذهب المشهور [١٤] إلى أنّ دية الرجال منهم ثمانمئة درهم، والنساء أربعمئة [١٥]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [١٦]، بل الإجماع عليه [١٧].
ويبحث هذا الموضوع في أحكام أهل الذمّة، ويراجع في محلّه.
(انظر: أهل الذمّة، دية)
[١] الحدائق ٩: ٨٧- ٨٨. كشف الغطاء ٣: ٤٢٢. جواهر الكلام ١١: ١١٦
[٢] مستند الشيعة ٧: ٧٤. العروة الوثقى ٣: ٢٥ م ٣٢، معالتعليقات، الرقم ٦
[٣] مستند العروة (الصلاة) ٤: ٥١٢
[٤] الوسائل ١٢: ٥٨، ب ٣٣ من أحكام العشرة، ح ٣
[٥] مستند العروة (الصلاة) ٤: ٥١٢
[٦] الوسائل ٧: ٢٦٨، ٢٦٩، ب ١٦ من قواطع الصلاة، ح ٥
[٧] الوسائل ٧: ٢٦٨، ب ١٦ من قواطع الصلاة، ح ٤
[٨] مستند العروة (الصلاة) ٤: ٥١٢- ٥١٣
[٩] الوسائل ٧: ٢٦٧- ٢٦٨، ب ١٦ من قواطع الصلاة، ح ١- ٣
[١٠] الوسائل ١٢: ٧٧، ب ٤٩ من أحكام العشرة، ح ٢
[١١] الوسائل ١٢: ٧٧، ٧٨، ب ٤٩ من أحكام العشرة، ح ٣، ٤
[١٢] مستند العروة (الصلاة) ٤: ٥١٣
[١٣] مباني تكملة المنهاج ٢: ٢١٠. فقه الصادق ٢٦: ١٩٧
[١٤] المختصر النافع: ٣١٦. المختلف ٩: ٤٤٥، ٤٤٦. غايةالمرام ٤: ٤٢٢. كشف اللثام ١١: ٣١٨
[١٥] الانتصار: ٥٤٥. الكافي في الفقه: ٣٩١. الخلاف ٥: ٢٦٣، م ٧٧. المراسم: ٢٣٦. جواهر الكلام ٤٣: ٣٨- ٣٩. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٠٨
[١٦] جواهر الكلام ٤٣: ٣٨
[١٧] الانتصار: ٥٤٦. الخلاف ٥: ٢٦٤، م ٧٧