الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧
بمقدار الثلث، وكذلك تشخيص بكارة البنت وثيبوبتها، وتشخيص قطع اليد الشلّاء بالصحيحة؛ لاحتمال عدم انحسامها لو قطعت، لبقاء أفواه عروقها مفتّحة، وغير ذلك [١]، ممّا يراجع في محلّه، بل يكون قول الطبيب وتشخيصه حجّة أيضاً في نفسه فيما يرجع إلى وظيفة العلاج وحفظ الإنسان لنفسه وصحّته الواجب شرعاً.
٢- الرجوع للتجّار والمقوّمين من أهل الخبرة في معرفة القيم والاروش:
المعروف بين الفقهاء الرجوع إلى أهل الخبرة من التجّار والمقوّمين في تشخيص ومعرفة أرش الشيء، فمن اشترى شيئاً على السلامة والصحّة وظهر فيه عيب سبق وجوده عقد البيع، كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذ ثمنه، وبين أرش العيب، ولا خيار للبائع، ويرجع إلى أهل الخبرة في معرفة الأرش [٢].
وكذا يرجع إليهم في معرفة القيم كالقيمة السوقية للمبيع وثمن المثل ونحوهما.
(انظر: أرش)
٣- الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الأعلم:
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هناك طرقاً لإثبات الأعلم، وهي:
١- العلم.
٢- الشياع المفيد للاطمئنان.
٣- أهل الخبرة والاستنباط [٣].
واستدلّوا له بالسيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ موضوع عند التردّد فيه [٤].
(انظر: تقليد)
٤- الرجوع إلى أهل الخبرة- القافة- في تعيين النسب:
لا خلاف في حرمة الرجوع إلى القائف [٥]- وهو الذي يحكم بالنسب
[١] انظر: جامع المقاصد ١١: ٩٧. جواهر الكلام ٤٢: ٣٤٩. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٥٤
[٢] المراسم: ١٧٥. وانظر: المقنعة: ٥٩٦- ٥٩٧. الشرائع ٢: ٣٨
[٣] العروة الوثقى ١: ٢٢، م ١٧. تحرير الوسيلة ١: ٦، م ١٩. المنهاج (الخوئي) ١: ٨، م ٢٠
[٤] مهذّب الأحكام ١: ٣٤
[٥] كفاية الأحكام ١: ٤٤١