الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
٢- دوام العقد:
المشهور اشتراط دوام العقد، فلا يصحّ الإيلاء من المستمتع بها [١]، بل ادّعي عدم الخلاف [٢] في ذلك، وقد صرّح به الكثير من الفقهاء [٣]، وهو ظاهر كلّ من أطلق الحكم بتخيير المؤلي بين الرجوع والطلاق [٤]؛ لعدم جريان الطلاق في المستمتع بها، وجعله المحقّق الحلّي الأظهر [٥]، والعلّامة الحلّي «الأقوى» [٦]، وولده فخر المحقّقين «الأصحّ» [٧].
وقد يحكى الخلاف في ذلك عن السيّد المرتضى والشيخ المفيد في بعض مسائله [٨]، وفي المختصر النافع:
«وفي وقوعه بالمتمتّع بها قولان، المروي: أنّه لا يقع» [٩]، وفي المقتصر والمهذب البارع: «هو [الوقوع] مذهب التقي» [١٠].
ولكن الظاهر عدم المخالف في البين- كما صرّح به ابن إدريس- فإنّ السيّد المرتضى عبارته في الانتصار صريحة في عدم الوقوع، وكلامه في الناصريات خالٍ عن هذا الفرع، وكذا التقيّ فإنّ عبارته في الكافي [١١] كالصريحة في عدم جريان أحكام الإيلاء على المنقطعة، وجريان أحكام مطلق اليمين، فلا يبقى إلّااحتمال وجوده في بعض رسائل السيّد المرتضى والشيخ المفيد.
وقد يستدلّ لهذا القول بأنّ الآية وكذا الأخبار تشملها أيضاً؛ فإنّها من جملة النساء، وأنّ ذكر الطلاق وعود الضمير
[١] المسالك ١٠: ١٣٤. كشف اللثام ٨: ٢٦٥. الرياض ١١: ٢٢٠- ٢٢١. جواهر الكلام ٣٣: ٣٠٧
[٢] السرائر ٢: ٧١٩
[٣] الانتصار: ٢٧٧. النهاية: ٥٢٨. المهذب ٢: ٣٠٢. الوسيلة: ٣٣٦. الغنية: ٣٦٣. الجامع للشرائع: ٤٨٦. التحرير ٢: ١١٣. اللمعة: ٢٠٣. المهذب البارع ٣: ٥٤٩- ٥٥٠. جامع المقاصد ١٣: ٣٤. نهاية المرام ٢: ١٧٦، ١٧٩. الحدائق ٢٤: ١٧٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣١١، م ١٥١٢
[٤] المقنع: ٣٥١. المقنعة: ٥٢٢- ٥٢٣. المبسوط ٤: ١٣١
[٥] الشرائع ٣: ٨٥
[٦] القواعد ٣: ١٧٥
[٧] الإيضاح ٣: ٤٢٣- ٤٢٤
[٨] انظر: المقتصر: ٢٩٤. المهذب البارع ٣: ٥٤٩. الإيضاح ٣: ١٣١. جواهر الكلام ٣٣: ٣٠٨
[٩] المختصر النافع: ٢٣١
[١٠] المقتصر: ٢٩٤. المهذب البارع ٣: ٥٤٩
[١١] انظر: الكافي في الفقه: ٣٠٢