الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٥
الأوّل في خمسة، وينفرد الثاني بباقي السنة، فيتربّص به أربعة أشهر، ثمّ إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلّا، وليس عليه بالفيئة إلّاكفّارة واحدة، وإن دافع حتى انقضت مدّة الأوّل بقي حكم مدّة الثاني، وإن طلّق ثمّ راجع أو جدّد العقد عليها وأبطلنا مدّة التربّص بالطلاق، فإن لم يبق من مدّة الثاني بعد الرجعة إلّاأربعة أشهر أو أقلّ انحلّ الثاني أيضاً، وإلّا طالبته بعد التربّص» [١]. ونحوه قال الشهيد الثاني [٢].
٣- الطلاق:
تقدّم أنّه بعد انقضاء مدّة التربّص يتخيّر المؤلي بين الفيئة والطلاق، فإن فاء فهو، وإلّا فيجب عليه الطلاق، ولا تحصل الفرقة والبينونة بمجرّد انقضاء المدّة وعدم الفيئة، كما صرّح بذلك الفقهاء [٣].
قال الشيخ الطوسي: «ولا تبين بطلقة إذا انقضت المدّة» [٤]. وقال المحقّق الحلّي: «فإذا انقضت لم تطلّق بانقضاء المدّة» [٥].
بل نفس تعبيرهم بتخييره بعد انقضاء المدّة بين الفيئة والطلاق [٦]، ظاهر في هذا المعنى؛ إذ حصول الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدّة يخالف التخيير المزبور، مضافاً إلى قولهم بعد ذلك: «وإن امتنع من الأمرين يضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق»، فإنّه كالصريح في عدم حصول البينونة بنفس انقضاء المدّة وعدم اختيار الفيء من دون طلاق، بل ظاهر نسبتهم الخلاف فيه إلى بعض العامة عدم الخلاف فيه عند الإمامية [٧]، بل لعلّ ذلك صريح المحقّق النجفي [٨].
[١]
كشف اللثام ٨: ٢٨٥
[٢] المسالك ١٠: ١٦٩
[٣] السرائر ٢: ٧٢٠. القواعد ٣: ١٧٩. التحرير ٤: ١١٥. المسالك ١٠: ١٤١. كشف اللثام ٨: ٢٧٨. جواهر الكلام ٣٣: ٣١٣
[٤] المبسوط ٤: ١٣٢
[٥] الشرائع ٣: ٨٦
[٦] المقنع: ٣٥١. المقنعة: ٥٢٣. الكافي في الفقه: ٣٠٢. النهاية: ٥٢٧- ٥٢٨. المراسم: ١٥٩. الوسيلة: ٣٣٦. اللمعة: ٢٠٣. الروضة ٦: ١٦٠. نهاية المرام ٢: ١٨٠. الرياض ١١: ٢٢٣. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٣٢. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠، م ٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣١١، م ١٥١٣
[٧] المسالك ١٠: ١٤١. كشف اللثام ٨: ٢٧٨
[٨] جواهر الكلام ٣٣: ٣١٣، حيث قال: «فإذا انقضت الأربعة أشهر لم تطلّق بانقضاء المدّة عندنا... خلافاً لأبي حنيفة...»