الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٨
الدين، وأمّا لو أراد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه اخر [١].
منها: أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين بمقتضى الوكالة منه، ثمّ يستقرض لنفسه.
ومنها: أن يستقرض منه لنفسه ثمّ يحوّله على المدين. وغير ذلك من الوجوه.
وتفصيل الكلام في الكمبيالة يراجع في محلّه.
(انظر: سفتجة)
٢- الأوراق القرضيّة:
لم يتعرّض الفقهاء للأوراق القرضية إلّا القليل منهم، وهو ما نذكره إجمالًا فيما يلي:
أ- تعريفها:
أوراق القرض: أوراق بصورة أسناد قرض متّحدة الشكل، تعبّر عن مبلغ القرض المتساوي فيها يتعلّق بها ربح، ولها مدّة معيّنة [٢].
ب- أهدافها:
تختلف أهداف هذه الأوراق، فإنّها تارة تصدر لأجل توسعة النشاطات الشخصية، واخرى لأجل تأمين المصاريف العامّة والخاصّة كتأمين مصاريف العمران والدفاع ونحوها [٣].
ج- أقسامها:
تنقسم أوراق القرض إلى قسمين: قسم منها يصدر عن المؤسّسات الشخصية، وآخر يصدر عن طريق الدولة، فيسمّى بأوراق القرض الحكوميّة أو قرض الدولة [٤].
وكيف كان، فإنّ هذه الأوراق تصدر باسم حاملها حتى يمكن أن تباع وتشترى في سوق الأسهم والبورصات [٥].
[١] المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): ٤٤
[٢] حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى): ٢٤٥. مبسوط در ترمينولوژى حقوق ١: ٧٠٠
[٣] حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى): ٢٤٥. مبسوط در ترمينولوژى حقوق ١: ٧٠٠
[٤] مبسوط در ترمينولوژى حقوق ١: ٧٠٠. حقوق تجارت كاربردى (بهرام بهرامى): ٢٤٥
[٥] مبسوط در ترمينولوژى حقوق ١: ٧٠٠