الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٩
العقد- كلّ ما يشترط في العقد من الشروط العامّة، مثل: لزوم كونه بقصد الإنشاء، وكونه بعبارة مفهمة غير مجملة، وإمكان وقوعه بالفعل والإشارة والكتابة كما في العاجز عن النطق، ولزوم تطابقه مع القبول وكونه تنجيزياً لا تعليقياً وغيرها، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: عقد)
الثالث- الإيجاب بمعنى اللزوم:
ويستعمله الفقهاء بهذا المعنى في باب المعاملات، فيقولون- مثلًا- البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، أي أصبح لازماً لا يجوز الرجوع فيه.
واللزوم حكم وضعي لا تكليفي، يقابل الخيار أو تزلزل العقد وجواز الرجوع فيه.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: خيار، لزوم)
الرابع- الإيجاب بمعنى الضرورة:
استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى الضرورة تبعاً للفلاسفة، وذلك في بعض الأبحاث الاصولية والفقهية، ومن ذلك العبارة المشهورة: (الشيء ما لم يجب لم يوجد) [١]، أي ما لم يكن ضرورياً وجوده ولو بالغير وممتنعاً عدمه لم يوجد.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إرادة)
الخامس- الإيجاب بمعنى المقتضي والسبب:
استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى المقتضي والسبب، فتراهم يقولون:
موجبات الغسل، أو موجبات الوضوء، ويقصدون بذلك ما يقتضي الغسل أو الوضوء.
ومن هذا القبيل حديثهم عن موجبات الضمان، وموجبات الفسخ، وموجبات الإرث، ويعبّرون أيضاً بموجبات الكفر، وموجبات سجود السهو وغير ذلك.
[١] انظر: الفوائد العلية ٢: ٤٨٤، ٤٨٨. صراط النجاة ٢: ٥٦٤، تعليقة التبريزي