الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
الحفظ والردّ تفريط وتقصير موجب للضمان [١]، من هنا وجب على من حضرته الوفاة الوصيّة بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلّاأن يموت فجأة [٢].
واستثني من ذلك إهمال المجنون والطفل، فإنّهما لا يضمنان بذلك؛ لأنّ المودّع لهما متلف ماله بنفسه، والضمان بالإهمال إنّما يثبت حيث يجب الحفظ، والوجوب لا يتعلّق بهما [٣].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إجارة، عارية، وديعة، وصية)
ب- إهمال المالك حفظ دابّته الصائلة- كالبعير المغتلم والكلب العقور- يوجب ضمان جنايتها [٤].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إتلاف، جناية)
ج- إهمال المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدّة يوجب اجرة مثل الأرض التي زارع عليها؛ لأنّه فوّت على المالك منفعتها فيضمنها [٥].
(انظر: مزارعة)
٣- إهمال الأرض التي أحياها:
لو أهمل الأرض بعد تحجيرها وإحيائها- بمعنى عطّلها- أجبره الإمام إمّا على الإحياء، وإمّا على التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده؛ لئلّا يعطّلها. نعم، إن ذكر عذراً في التأخير- كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال ونحوه- أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر [٦].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحياء، أرض)
٤- إهمال المهر والأجل في عقد المتعة:
يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، فلو أخلّ بالمهر وأهمل بطل العقد إجماعاً [٧]، ولو أهمل الأجل
[١] الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٦٧. وانظر: الروضة ٤: ٢٤٣
[٢] القواعد ٢: ١٨٥. التحرير ٣: ٢٠٠
[٣] انظر: الشرائع ٢: ١٦٤. الرياض ٩: ١٥٣. جواهر الكلام ٢٧: ١١٦
[٤] الشرائع ٤: ٢٥٦. الإرشاد ٢: ٢٢٦. القواعد ٣: ٦٥٧
[٥] الإرشاد ١: ٤٢٧. مجمع الفائدة ١٠: ١٠٥
[٦] الشرائع ٣: ٢٧٨. القواعد ٢: ٢٦٩، ٢٧٢. الدروس ٣: ٥٦. جواهر الكلام ٣٨: ٥٩
[٧] المختلف ٧: ٢٢٧. وانظر: فقه الصادق ٢٢: ١٧، ٢١