الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٦
وغيره [١]؛ لقوله تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ» [٢].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على كلّ كبد حرّى أجر» [٣].
مضافاً إلى عمومات البرّ والإحسان والصدقة إلى الكافر وغير ذلك.
القول الثالث: الجواز على الأقرباء دون الأجانب، وهو مختار الشيخين وأبي الصلاح وابن حمزة [٤] وغيرهم [٥]، وادّعي عليه الإجماع [٦]؛ جمعاً بين دليل القول بعدم الجواز والأوامر الكثيرة الواردة في الحثّ على صلة الرحم.
إلّاأنّه بعد عدم نهوض دليل على التحريم لا داعي لهذا الجمع هنا.
القول الرابع: الجواز للوالدين خاصّة، وهو مختار ابن إدريس [٧]؛ لقوله تعالى:
«وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً» [٨].
[١]
الشرائع ٢: ٢١٤. جواهر الكلام ٢٨: ٣٣- ٣٤
[٢] الممتحنة: ٨
[٣] عوالي اللآلي ١: ٩٥، ح ٣
[٤] المقنعة: ٦٥٣- ٦٥٤. الكافي في الفقه: ٣٢٦. النهاية: ٥٩٧. الوسيلة: ٣٧٠
[٥] جامع المقاصد ٩: ٤٩- ٥٠
[٦] الخلاف ٣: ٥٤٥، م ١٣
[٧] السرائر ٣: ١٦٦- ١٦٧
[٨] لقمان: ١٥