الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤
ادّعي الإجماع عليه وإن لم يذكر في العقد [١].
واورد عليه بأنّ مقتضى الأصل والإطلاق عدم نقض العهد به، ولا يصحّ رفع اليد عن هذا الأصل بالإجماع المدّعى إلّا إذا كان تامّاً، وهو ليس كذلك؛ لعدم التزام الأكثر به، وإن أمكن تحصيل الإجماع على انتقاض العهد به في صورة اشتراطه [٢].
وقد عرفت ما هو مقتضى القاعدة في تخلّف الشروط في العقود.
و- تطبيق أحكام المسلمين عليهم:
ويقصد بهذا الشرط التزامهم بالأحكام الصادرة في حقّهم من أداء حقّ أو ترك محرّم؛ ضرورة أنّه من مصاديق الصَّغار [٣]) في قوله تعالى: «وَهُم صَاغِرُونَ» [٤]، وقد صرّح بعضهم [٥] بانتقاض الذمّة بعدم الالتزام به وإن لم يشترط في العقد، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [٦]؛ لصحيحة زرارة
[١] الغنية: ٢٠٣
[٢] جواهر الكلام ٢١: ٢٧٠- ٢٧١
[٣] جواهر الكلام ٢١: ٢٧١. وانظر: المنتهى ٢: ٩٦٩ (حجرية)
[٤] التوبة: ٢٩
[٥] التحرير ٢: ٢٠٩
[٦] جواهر الكلام ٢١: ٢٧١