الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٧
كوطء البهيمة، أو الميّت، أو الخنثى المشكل.
(انظر: غسل)
ومثل الغسل ثبوت جميع المهر في المنكوحة، والعدّة في المطلّقة، وكذا جميع ما يشترط فيه الدخول كالإيلاء [١].
(انظر: إيلاء، عدّة، مهر)
أمّا العقوبات المترتّبة على الإيلاج المحرّم للذكر، فقد ذكروا أنّه لو وطأ ذكراً آخر فأوقب وثبت بالإقرار أو شهادة أربعة رجال ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره [٢].
(انظر: لواط)
ولو أولج في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، بحيث تحقّقت غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً فهو زنا، وكان عليه حدّه، ولا خلاف في أنّه يعتبر في تعلّق الحدّ بالزنا العلم بحرمته حال العمل والاختيار والبلوغ والعقل [٣].
ولو زنى- وكانا محصنين- كان على كلّ واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد [٤].
ولو وطأ زوجته في أيّام الحيض [٥]) أو وطأ في دبر الحليلة- على القول بالحرمة- يعزّر على ما يراه الحاكم [٦].
(انظر: حدّ، زنا)
أمّا لو أولج في بهيمة فإنّه يثبت عليه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الحاكم، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شيء، وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذكاة ذبحت واحرقت بالنار؛ لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها.
وإن كانت ممّا لا تقع عليها الذكاة، اخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلّا يعيّر صاحبها بها [٧].
(انظر: أطعمة وأشربة، حدّ)
[١] تحرير الوسيلة ٢: ٢٦٨، م ١٧. هداية العباد ٢: ٣٩٩. مهذّب الأحكام ٢٥: ١٧٦
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٤٢٣، م ٤. مهذّب الأحكام ٢٧: ٣٠٧
[٣] مهذّب الأحكام ٢٧: ٢٣١- ٢٣٢. كلمة التقوى ٧: ١١. اسس الحدود والتعزيرات: ١٥
[٤] النهاية: ٦٩٣
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٤٧
[٦] القواعد والفوائد ١: ٦٨
[٧] النهاية: ٧٠٨- ٧٠٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٤١، م ٢٢. مهذّب الأحكام ٢٣: ١٣٩. كلمة التقوى ٦: ٣٤٥