الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٤
إيلاج
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الإيلاج: إفعال من الولوج، بمعنى مطلق الدخول، كما فسّره به عدّة منهم [١]، قال الفيّومي: «ولج الشيء في غيره...
ولوجاً وأولجتُه إيلاجاً: أدخلتُه» [٢].
ولذلك يقال للبطانة والخاصّة من الأصدقاء: وليجة [٣]، وفسّره الراغب الأصفهاني بالدخول الخاصّ، وهو الدخول في مضيق [٤]. ومنه قوله تعالى:
«حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ» [٥].
ض
اصطلاحاً:
ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، فيقسّمون الجنين من الإنسان أو الحيوان بما ولجته الروح وما لم تلجه الروح، أي ما دخلته الروح وما لم تدخله، ويذكرون أحكام كلّ منهما، كما يعبّرون عادةً عن إدخال الذكر في الفرج الموجب لترتيب بعض الأحكام بإيلاج الذكر، ولا فرق فيه بين القبل والدبر، ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية داود بن سرحان: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر» [٦].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الوطء:
وهو- لغةً- بمعنى الدوس بالقدم [٧]، وفيه نوع من التعلية على الشيء، ويكنّى به عن الجماع؛ لما فيه من هذا المعنى، قال الفيّومي: «وطأ زوجته وطأً: جامعها؛ لأنّه استعلاء» [٨]، ولا فرق فيه بين القبل والدبر، فيرادف الإيلاج إذا اضيف إلى الذكر، وتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه مع عدم الإضافة.
٢- الإيقاب:
وأصله الوَقب، وهو نقرة
[١] لسان العرب ١٥: ٣٩١. القاموس المحيط ١: ٤٣٣
[٢] المصباح المنير: ٦٧١
[٣] المصباح المنير: ٦٧١. القاموس المحيط ١: ٤٣٣
[٤] المفردات: ٨٨٢
[٥] الأعراف: ٤٠
[٦] الوسائل ٢١: ٣٢٠، ب ٥٤ من المهور، ح ٥
[٧] لسان العرب ١٥: ٣٣٢
[٨] المصباح المنير: ٦٦٤