الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٩
وقد يستعمل في القدرة على الاصطفاء والاختيار، لا نفس الاصطفاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البيّعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» [١]، فإنّ المراد منه هو القدرة شرعاً على الفسخ، الذي قد يعبّر عنه بملك فسخ العقد [٢].
٢- الإنفاق:
وهو إفعال من النفق، يقال:
نفقت الدراهم، إذا نفدت، وأنفقتها، أي أنفدتها [٣] وصرفتها [٤]، ويكون بمال وغيره [٥]، في سبيل اللَّه وغيره، قال اللَّه تعالى: «وَأَنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ» [٦]، وقال:
«وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ» [٧]، وقال: «وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ» [٨]، وقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ» [٩]،
[١] الوسائل ١٨: ٥، ب ١ من الخيار، ح ١، ٢
[٢] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ١٤
[٣] المصباح المنير: ٦١٨
[٤] لسان العرب ١٤: ٢٤٢
[٥] المفردات: ٨١٩
[٦] البقرة: ١٩٥
[٧] البقرة: ٢٦٥
[٨] النساء: ٣٨
[٩] الأنفال: ٣٦