الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
أيّام النحر
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الأيّام: جمع يوم [١]، وهو الذي يعبّر به عن طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يعبّر به عن مدّة من الزمان، أيّ مدّةٍ كانت [٢].
أمّا النحر فهو الطريقة المعروفة بطعن البعير في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر.
ض
اصطلاحاً:
أيّام النحر عند الفقهاء هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج، لا مقدّماً عليها ولا مؤخّراً عنها.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
لا إشكال في عدم جواز تقديم الذبح والنحر على يوم العيد، بل في الجواهر: إنّه القدر المسلّم من الإجماع المدّعى على لزوم إيقاعه يوم العيد، وأنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه»
.
وأمّا عدم جواز التأخير عنه فهو مقتضى وجوب إيقاعه يوم العيد، ويشمله الإجماع المدّعى في المدارك أيضاً.
واستدلّ له بالتأسّي [٤]، ولكن نوقش فيه بوضوح عدم دلالته على الوجوب، بل غايته الأفضلية [٥].
كما نوقش بعدم وضوح فعله صلى الله عليه وآله وسلم نسكاً [٦]، قال السيّد الخوئي: «والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد [٧]... بناءً على لزوم الحلق في يوم العيد، فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد» [٨].
وكيف كان، ففي الحكم إشكال؛ ولعلّه لذلك عدل بعضهم عن الإفتاء به واكتفى
[١] العين ٨: ٤٣٣
[٢] المفردات: ٨٩٤
[٣] جواهر الكلام ١٩: ١٣٣
[٤] المدارك ٨: ٢٧. وانظر: جواهر الكلام ١٩: ١٣٣
[٥] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢١٣
[٦] مستند الشيعة ١٢: ٢٩٩. جواهر الكلام ١٩: ١٣٣
[٧] الوسائل ١٤: ٢١١، ب ١ من الحلق والتقصير، ح ١
[٨] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢١٣