الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦
د- جواز إعطاء الزكاة لأهل الاحتشام والشرف والرفعة [١]. وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: احتشام)
٢٠- أهل الديوان:
أهل الديوان: هم أفراد الجيش الذين رتّبوا للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودوّنت أسماؤهم [٢]. وما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس اجرة، بل يأخذون حقّاً جعله اللَّه لهم، حيث إنّهم يجاهدون لأنفسهم [٣].
ولا يدخل أهل الديوان في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة [٤]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: ديوان)
٢١- أهل القبور:
أجمع الفقهاء على استحباب زيارة أهل القبور [٥]، وأن يكون السلام عليهم بما يلي [٦]: (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...) [٧].
وهناك أحكام وآداب تتّصل بزيارة أهل القبور تراجع في محلّها.
(انظر: زيارة القبور)
٢٢- أهل الميّت:
يستحبّ تعزية أهل الميّت بالإجماع [٨]؛ لجملة من الروايات، منها:
ما رواه إسماعيل الجزري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من عزّى حزيناً كُسي في الموقف حلّة يحبى [٩] بها» [١٠].
كما يستحبّ إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام؛ لاشتغالهم بالمصيبة [١١]، ويكره الأكل عندهم [١٢]، ففي الخبر عن
[١] المسالك ١: ٤١٠. الحدائق ١٢: ١٦٣. تحرير الوسيلة ١: ٣٠٦، م ٤.
[٢] كشف اللثام ١١: ٥٠٣. جواهر الكلام ٤٣: ٤٢٢.
[٣] المبسوط ١: ٥٤٠.
[٤] الشرائع ٤: ٢٨٨. القواعد ٣: ٧٠٨. تحرير الوسيلة ٢: ٥٤٠، م ٢.
[٥] الحدائق ٤: ١٦٩. مستند الشيعة ٣: ٣١٩.
[٦] الغنائم ٣: ٥٦٢- ٥٦٣.
[٧] انظر: الوسائل ٣: ٢٢٥، ب ٥٦ من الدفن، ح ١، ٣.
[٨] التذكرة ٢: ١٢٣. الذكرى ٢: ٤٣. المدارك ٢: ١٤٦.
[٩] حبوت الرجل حباءً: أعطيته الشيء بغير عوض، والاسم منه الحُبوة بالضمّ. المصباح المنير: ١٢٠.
[١٠] الوسائل ٣: ٢١٤، ب ٤٦ من الدفن، ح ٤. وانظر: الحدائق ٤: ١٥٤. جواهر الكلام ٤: ٣٢٥.
[١١] العروة الوثقى ٢: ١٢٤. وانظر: تحرير الوسيلة ١: ٨٦.
[١٢] الحدائق ٤: ١٦١. العروة الوثقى ٢: ١٢٤- ١٢٥.