الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٥
وقال السيّد الطباطبائي في أحكام صلاة الجمعة: «إذا حضر إمام الأصل مصراً لم يؤمّ غيره إلّالعذر، بلا خلاف فيه بين علمائنا، كما في المنتهى، وفي غيره بين المسلمين، وللنصّ: «إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره» [١]» [٢].
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الميت)
ج- أولويّة الهاشمي بإمامة الجماعة وصلاة الميّت:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الهاشمي أولى من غيره في إمامة الجماعة.
قال المحقّق الحلّي- في صلاة الجماعة-: «والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة» [٣].
وقال المحقّق النجفي: إنّه المشهور بين المتقدّمين.
وقال المحقّق الحلّي أيضاً- في صلاة الميّت-: «والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الولي، وكان بشرائط الإمامة» [٤].
وقال المحقّق النجفي معلّقاً عليه:
«بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الشهرة عليه غير واحد، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام الإجماع عليه، لكن بمعنى أنّه ينبغي للولي تقديمه» [٥].
وقد صرّح به العلّامة الحلّي حيث قال: «والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي، وينبغي له تقديمه» [٦].
وكذلك الأولى تقديم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، على غيرهم لإمامة الجماعة عند التشاحّ، والأولى من الجميع من قدّمه المأمومون [٧]، فإنّ جميع ذلك على وجه الاستحباب والندب.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الميت)
[١] الوسائل ٧: ٣٣٩، ب ٢٠ من صلاة الجمعة، ح ١
[٢] الرياض ٤: ٧٥
[٣] الشرائع ١: ١٢٥
[٤] الشرائع ١: ١٠٥
[٥] جواهر الكلام ١٢: ٢٣
[٦] القواعد ١: ٢٢٩
[٧] الشرائع ١: ١٢٥