الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
١- الكمبيالة (سفتجة):
البحث حول الكمبيالة يقع ضمن امور:
أ- تعريفها:
الكمبيالة: ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً [١].
ب- ماليّة الكمبيالة (أو ماهيّة الكمبيالة):
الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لا تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها لمن كتب باسمه، وعليه فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق تعبّر عنه، فدفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، كما أنّه لو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفها شخص لم يضمنها ضمان التلف أو الإتلاف [٢].
ج- أقسام الكمبيالة:
الكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها تكون على قسمين [٣]:
الأوّل- كمبيالة الدين الحقيقي:
وهي التي تعبّر عن وجود دين حقيقي ثابت لحامل الورقة على موقّعها، كما إذا كان شخص مديوناً لآخر مئة دينار- مثلًا- وموعد استحقاق هذا القرض بعد شهرين، وفي هذه الحالة يأخذ الدائن من المديون الورقة المذكورة التي تثبت هذا الدين عليه وتعيّن مقداره ومواعيد استحقاقه.
[١] انظر: المنهاج (الخوئي) ١: ٤١٧، م ٢٠. كلمة التقوى ٤: ٤٩٧، ٤٩٨، ٥٠٢
[٢] انظر: تحرير الوسيلة ٢: ٥٥٢، م ٥. المنهاج (الخوئي) ١: ٤١٧، م ٢٠. كلمة التقوى ٤: ٥٠٢- ٥٠٣. المنهاج (السيستاني) ١: ٤٤٥- ٤٤٦، م ٢٥
[٣] تحرير الوسيلة ٢: ٥٥٠. المنهاج (الخوئي) ١: ٤١٧. كلمة التقوى ٤: ٥٠٣. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): ٤١. المنهاج (السيستاني) ١: ٤٤٨، م ٢٨