الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١
ومرض الموت اصطلاحاً: المرض الذي يموت فيه الشخص [١]، وهو يعدّ من عوارض الأهلية العامة.
وأمّا المرض الذي لا يؤدّي إلى الموت فليس كذلك، بل يمنع من بعض الخطابات كالصوم والصلاة عن قيام أو جلوس، والحجّ أحياناً، والحضور في ساحات الجهاد، ونحو ذلك.
ومرض الموت يمنع عن أهلية الإنسان لبعض التصرّفات المالية؛ وذلك أنّ التصرّفات المالية للمريض بمرض الموت لا تخلو إمّا أن تكون منجّزة أو معلّقة على الموت، فالمعلّقة على الموت هي الوصية، فإنّ حقيقتها: أنّها تمليك مجّاني بعد الموت، ولا تنفذ إلّابمقدار الثلث، فلو زادت توقّفت على إجازة الورثة.
أمّا المنجّزة فنوعان: معاوضة بثمن المثل كبيع شيء بثمنه أو إجارة كذلك، وهو نافذ إجماعاً [٢].
ومعاوضة محاباتية كهبة أو وقف أو عتق أو بيع أو إجارة بأقل من ثمن المثل،
[١] تحرير المجلّة ٤: ١٨١
[٢] جامع المقاصد ١١: ١١٣. ونصّ عبارته «لا خلاف فى صحّتها بين أهل الإسلام». تحرير المجلّة ٤: ١٨١