الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٩
وحكم المجنون حكم الصبي، لا تجب عليه العبادات ولا تصحّ منه؛ لأنّ الجنون مخرج للإنسان عن أهلية الخطاب أصلًا [١]، ولا تجب عليه العبادات، ولا تصحّ منه التصرّفات المالية- كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك- ولا التصرّفات غير المالية- كالطلاق- ولا يعتدّ بأقواله وأفعاله، فإنّها كالعدم؛ لرواية رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ [٢]، وغيرها.
(انظر: جنون)
٢- العته:
العَتَه- لغةً-: نقص في العقل من غير جنون أو دهش [٣].
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، قالوا: العته: التخلّف العقلي، أي نقص في العقل من غير جنون [٤]، وقالوا: المعتوه:
الذي اختلّ شعوره، بأن كان فهمه قليلًا وكلامه مختلطاً، وتدبيره فاسداً [٥].
وأكثر المعتوهين بحكم الصبي غير المميّز من حيث أهلية الوجوب والأداء، وبعضهم بحكم الصبي المميّز، وليس لهذا ضابطة كلّية، والمعتوهون مختلفون، وإرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى [٦].
(انظر: عته)
٣- السفه:
السفه- لغةً-: نقص في العقل، وأصله الخفّة والسخافة [٧]، وضدّه الرشد.
واصطلاحاً: إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [٨].
والسفه قد يوافق البلوغ فيبلغ الطفل سفيهاً غير رشيد، وقد يعرض بعد البلوغ، فيبلغ رشيداً ثمّ يعرض عليه السفه.
والسفيه ممنوع من التصرّف في ماله؛ مراعاة لمصلحته، وأمّا أهليّته لسائر
[١] انظر: جواهر الكلام ١٦: ٣٣١
[٢] الوسائل ١: ٤٥، ب ٤ من مقدمة العبادات، ح ١١
[٣] المصباح المنير: ٣٩٢. المعجم الوسيط ٢: ٥٨٣
[٤] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٢٨٥
[٥] انظر: تحرير المجلّة ٣: ٢١٠، الهامش
[٦] تحرير المجلّة ٣: ٢٣٥. وانظر: نظرية العقد (السنهوري) ١: ٣٣٨- ٣٣٩
[٧] المصباح المنير: ٢٨٠. وانظر: معجم مقاييس اللغة ٣: ٧٩
[٨] انظر: المسالك ٤: ١٤٨. جواهر الكلام ٢٦: ٥٢