الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
إذا وقعا موقع المعروف» [١].
وبعض الفقهاء عبّر بجواز صدقته إذا بلغ عشر سنين [٢].
إلّاأنّ المشهور بين الفقهاء عدم صحّته [٣]، قال المحقّق النجفي: «بل لعلّ الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناءً على إرادة ما لا يشمل الوقف من الصدقة في كلامهم [كلام المشهور القائلين بجواز صدقته]، بل ولا دليل عليه» [٤].
وقال الشهيد الثاني بعد نقله الرواية الدالة على جواز صدقته: «ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم» [٥].
واستدلّ على الصحّة بعدّة روايات، من قبيل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز» [٦]، وغيرها [٧].
ونوقش فيه بأنّ الروايات التي استدلّ بها جميعاً ضعيفة سنداً، مضافاً إلى أنّ الظاهر منها جواز صدقته.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صدقة، وقف)
وشمول الصدقة للوقف أوّل الكلام والإشكال. واستعمال الصدقة في الوقف في جملة من الموارد أعمّ من الحقيقة كما هو ظاهر [٨].
٦- العارية مع إذن الولي ووجود المصلحة:
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إعارة الصبي المميّز ماله بشرط إذن الولي
[١] المقنعة: ٦٦٨
[٢] النهاية: ٦١١. المهذّب ٢: ١١٩
[٣] الشرائع ٢: ٢١٣. القواعد ٢: ٣٩٠. جامع المقاصد ٨: ١٨٤. المسالك ٥: ٣٢٣. الرياض ٩: ٣٠٤. جواهر الكلام ٢٨: ٢١
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٢٠
[٥] المسالك ٥: ٣٢٣
[٦] الوسائل ١٩: ٢١١، ب ١٥ من الوقوف والصدقات، ح ١
[٧] الوسائل ١٩: ٢١٢، ب ١٥ من الوقوف والصدقات، ح ٢- ٤
[٨] مباني المنهاج ٩: ٤٦١