الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧
وهناك أحكام كثيرة ترتبط بأهل الكتاب أهمّها ما يتّصل بالقول بنجاستهم وطهارتهم.
وكذلك ما يرتبط بمناكحتهم على أقوال في ذلك، قيل بأنّ أشهرها حرمة نكاح الكتابيّة دائماً وجوازه منقطعاً [١].
ومن ذلك عدم حلّية ذبائحهم حتى مع التسمية على المشهور شهرة عظيمة، بل بالغ فيه بعضهم فعدّه من ضروريّات المذهب في زمانه [٢]. وخالف فيه آخرون.
ومنها: ما يتّصل بأوانيهم وطعامهم والصدقة عليهم والوقف عليهم أو على معابدهم وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: أهل الكتاب)
٣- أهل الذمّة:
أهل الذمّة: هم أهل العهد والعقد والأمان [٣] من أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذمّة مع المسلمين على أن يقرّون على دينهم في بلاد المسلمين مقابل الالتزام بالشروط التالية [٤]:
أ- قبول الجزية.
ب- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمحاربة المسلمين.
ج- أن لا يؤذوا المسلمين.
د- أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ه- أن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوساً، ولا يطيلوا بناءً.
و- أن تجري عليهم أحكام المسلمين [٥].
وهناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بهم، حيث تترتّب عليهم أحكام كثيرة تذكر تفصيلًا في محلّها.
(انظر: أهل الذمّة)
[١] النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٣٩٣. تحرير الوسيلة ٢: ٢٥٤- ٢٥٥
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٨٠
[٣] انظر: العين ٨: ١٧٩. الصحاح ٥: ١٩٢٦. النهاية (ابنالأثير) ٢: ١٦٨
[٤] انظر: مصطلحات الفقه: ٢٦٤. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١: ٢٣٠
[٥] الشرائع ١: ٣٢٩- ٣٣٠