الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
أهل
أوّلًا- التعريف:
تفيد كلمة أهل في اللغة الانتساب إلى مدخولها والاختصاص به، غاية الأمر أنّ معناها يختلف باختلاف ما تضاف إليه، فأهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه [١]، أو زوجته وأخصّ الناس به [٢]، أو آله: وهم أهله وعياله وأتباعه [٣].
فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أزواجه وبناته وصهره علي عليه السلام، أو نساؤه والرجال الذين هم آله.
وأهل البيت: سكّانه، وأهل المذهب أو الإسلام: من يدين به، وأهل الأمر:
ولاته [٤].
قال الراغب الأصفهاني: «أهل الرجل:
من يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دين، أو ما يجري مجراهما من صناعةٍ وبيتٍ وبلدٍ» [٥].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
نعم، أهل من الأهلية بمعناها القانوني والمشروطة بالتكليف والعقل ونحو ذلك تراجع في مصطلح (أهلية).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الآل:
ذكر بعضهم أنّ الآل بمعنى الأهل، فآل الرجل أهله وعياله [٦]، بل أصل الآل أهل، ابدلت الهاء همزة- أأل- ثمّ ألفاً.
ويدلّ عليه تصغيره على اهيل [٧]، فكلّ واحد منهما يدلّ على الاختصاص بمدخوله إلّاأنّ الآل يختصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل، ولا آل زمان كذا أو
[١] لسان العرب ١: ٢٥٣. القاموس المحيط ٣: ٤٨٦
[٢] العين ٤: ٨٩
[٣] الصحاح ٤: ١٦٢٧. مجمع البحرين ١: ٩٣
[٤] لسان العرب ١: ٢٥٣. القاموس المحيط ٣: ٤٨٦
[٥] المفردات: ٩٦
[٦] الصحاح ٤: ١٦٢٧. لسان العرب ١: ٢٦٨
[٧] انظر: معجم الفروق اللغوية: ٨٤. المفردات: ٩٨. القاموس المحيط ٣: ٤٨٦