الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
إهالة
أوّلًا- التعريف:
الإهالة- لغةً-: الصبّ، يقال: هال عليه التراب، أي صبّه عليه [١].
وجاءت أيضاً بمعنى ما اذيب مِن الشحم، وقيل: الشحم والزيت، وقيل: كلّ دهن أوْتُدِم به [٢].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن الإهالة في أحكام الميّت وتروك الإحرام، وذلك كما يلي:
١- إهالة التراب على الميّت:
يستحبّ أن يهيل الحاضرون عند دفن الميّت التراب عليه بظهور الأكف [٣]؛ للروايات الكثيرة، كحسنة داود بن النعمان، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: «ما شاء اللَّه لا ما شاء الناس»، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس، فلمّا ادخل الميّت لحده، قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيد ه [٤]. وغيرها من الروايات [٥].
كما يستحبّ الاسترجاع عند الإهالة وذكر الدعاء الخاص الوارد بذلك أيضاً [٦].
ويكره ذلك للأرحام [٧]؛ لموثّقة عبيد ابن زرارة، قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد اللَّه عليه السلام فلمّا الحد تقدّم أبوه فطرح
[١] القاموس المحيط ٤: ٩٦. مجمع البحرين ٣: ١٨٩٤. تاج العروس ٨: ١٧٦
[٢] غريب الحديث (ابن سلّام) ٤: ٣٤٦. غريب الحديث (ابن قتيبة) ٢: ١٩١. لسان العرب ١: ٢٥٥
[٣] النهاية: ٣٩. المراسم: ٥١. الوسيلة: ٦٨. المعتبر ١: ٣٠٠. المسالك ١: ١٠١. المدارك ٢: ١٤٢. جواهر الكلام ٤: ٣١٠. جامع المدارك ١: ١٥٣. المنهاج (الخوئي) ١: ٨٨، م ٣٢١
[٤] الوسائل ٣: ١٩٠، ب ٢٩ من الدفن، ح ١
[٥] الوسائل ٣: ١٩٠- ١٩١، ب ٢٩ من الدفن، ح ٢- ٥
[٦] انظر: العروة الوثقى ٢: ١١٩- ١٢٠
[٧] المعتبر ١: ٣٠٠. نهاية الإحكام ٢: ٢٨٢. المدراك ٢: ١٤٨. جواهر الكلام ٤: ٣٣٤. جامع المدارك ١: ١٥٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٨٨- ٨٩، م ٣٢١