العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - أحکام الماء المطلق و المضاف
(مسألة ٣): المضاف المصعّد[١] مضاف[٢].
[١] إطلاقه فی المضاف بالمزج ممنوع، والعبرة بصدق الإضافة بعد التصعید. (مهدی الشیرازی).
* مع بقاء صدق الاسم السابق علیه. (عبد اللّه الشیرازی).
* إذا صدق علیه المضاف عرفاً بعد التصعید. (محمّد الشیرازی).
(٢) فی الإطلاق تأمّل، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعید. (الجواهری).
* إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة. (الکوه کَمَرئی).
* قد تبیّن من الحاشیة السابقة حکم هذه المسألة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).
* فی بعض الموارد، لا مطلق المضاف. (الشاهرودی).
* لا کلّیّة له، بل ربّما صدق علیه أ نّه ماء مطلق، کما إذا تصعّد المضاف بالامتزاج خالیاً عن الأجزاء الممتزجة. (المیلانی).
* فی اطّراده تأمّل، والأولی أن یجعل مدار الإطلاق والإضافة علی ملاحظة حال المایع بعد التصعید. (الشریعتمداری).
* بشرط بقاء الصدق. (الفانی).
* المیزان حال الاجتماع بعد التصعید، فقد یکون المصعّد هو الأجزاء المائیّة فیکون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد یکون مضافاً. (الخمینی).
* فی إطلاقه إشکال؛ إذ قد یخرج بالتصعید عن الإضافة، فالمعیار نظر العرف بعد التصعید. (المرعشی).
* فی إطلاقه تأمّل، بل منع، ولا یخفی مصادیقه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* هذا الإطلاق مشکل جدّاً، إذ قد یصدق الماء المطلق عرفاً علی المضاف المصعّد. (السبزواری).
* إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة، فلو تجرّد بالتصعید عمّا مزج فیه یصیر ماءً مطلقاً، ومع الشکّ فی خروجه عنها بالتصعید یحکم بالبقاء علی الإضافة. ←