العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - محلّ التقلِید و مورده
ولا فی الموضوعات[١] المستنبطة[٢] العرفیّة[٣] أو
→ * إلاّ فیما یقع مورداً لابتلاء العامّی، کالمسائل المرتبطة بتصحیح القراءة وصیغ العقود والإیقاعات. (اللنکرانی).
[١] الظاهر جریان التقلید فیها. (اللنکرانی).
[٢] إطلاق الحکم لمثل الغناء والآنیة إذا کان منشأ الشبهة فیه هو الاشتباه فی المفهوم ممنوع. (حسین القمّی).
* الظاهر جواز التقلید فیها باعتبار الحکم المستتبع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* إلاّ إذا استتبعها حکم شرعی، فلابدّ فیها من التقلید کالصَعید مثلاً. (صدر الدین الصدر).
* الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء والوطن والمفازة وإن لم تکن بأنفسها مورد التقلید، لکنّها باستتباعها للحکم الشرعی تکون مورداً له. (الشاهرودی).
* هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی).
* الظاهر جریانه فیها، بل فی مسائل اُصول الفقه أیضاً یجری لو لم یتمکّن من الاجتهاد فیها لصعوبتها، وکان متمکّناً منه فی المسائل الفرعیّة لسهولتها، بناءً علی کون التقلید هو الالتزام؛ بل یمکن القول بالجریان بناءً علی اعتبار العمل فیه أیضاً، بأن یأخذ من المجتهد المسألة الاُصولیّة ویستنبط بها المسألة الفقهیّة؛ لأنّ الأخذ فی مقام الاجتهاد عمل. (عبد اللّه الشیرازی).
* الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لاستتباعه الحکم الشرعی، فهذا فی الحقیقة راجع إلی التقلید فی نفس الحکم الشرعی؛ لأنّ التقلید فی أنّ الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض راجع إلی جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض وعدمه. (الآملی).
[٣] الموضوع المستنبط ککون الکنز هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب والفضة أو غیر ذلک، وککون الصَعید هو التُراب الخالص، أو ←