العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن
المقدار[١] الّذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان
الإتیان بمقدار یقطع معه بالبراءة. (عبد الهادی الشیرازی).
* إذا علم بمخالفة عمله للواقع، فحینئذٍ یقضی بمقدار المتیقّن. (الشاهرودی).
* الأوجه أن یقال: إنّ عباداته إن کانت مؤقّتة وقد خرج وقتها فمع الشکّ فی مخالفتها للواقع أو لفتوی من یقلّده فعلاً لیس علیه شیء، ومع العلم إجمالاً بالمخالفة یجوز أن یکتفی بالقدر المتیقّن، وإن کان قد بقی وقتها أو لم تکن هی مؤقّتة، فعلیه أن یعیدها حتّی یعلم بالبراءة، سواء علم بالمخالفة أو شکّ فیها، نعم ذلک فیما لا یجری شیء من القواعد المقتضیة لعدم الإعادة والقضاء. (المیلانی).
* الظاهر کفایة احتمال الموافقة للواقع فی عدم القضاء، وإن کان الاحتیاط فی القضاء. (الفانی).
* وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفة المأتیّ به للواقع، وکون تلک المخالفة موجبة للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی).
* إذا علم بمخالفة عمله للواقع وموجباً للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً، فحینئذٍ یقضی بالمقدار المتیقّن. (حسن القمّی).
* فی المسألة صور: الاُولی: أن یحتمل مطابقة المأتیّ به للمأمور به الواقعی، ویحتمل رعایة الواقع حین العمل. الثانیة: أن یکون غافلاً حین العمل ومع ذلک یحتمل مطابقته للواقع. الثالثة: أن یعلم بمخالفة جملة من أعماله مع الواقع، أو مع فتوی المجتهد الّذی یکون مکلّفاً بالرجوع إلیه. أمّا فی الصورة الاُولی فلا یجب القضاء، وأمّا فی الثانیة فیجب القضاء بالمقدار الّذی یعلم معه بالبراءة، وکذا فی الثالثة إذا لم یحتمل رعایة وظیفته حین العمل، وأمّا فیما إن احتمل ذلک فیجوز له الاکتفاء بالمقدار المتیقّن. (الروحانی).
[١] ویمکن القول بعدم القضاء إلاّ فیما عَلِم بمخالفته للواقع، فإذا قضاه واحتمل