العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن
المجتهد الّذی یکون[١] مکلَّفاً [٢] بالرجوع إلیه[٣] فهو[٤] ، وإلاّ فیقضی[٥]
* وکذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأی من کان علیه أن یقلّده أو یجب فعلاً الرجوع إلیه، فلا یجب علیه القضاء؛ لأنّه شکّ فی تکلیف جدید، والأصل عدمه. (البجنوردی).
* أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذکور. (مفتی الشیعة).
[١] بل کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (اللنکرانی).
[٢] بل الّذی یقلّده فعلاً. (مهدی الشیرازی).
[٣] بل الّذی کان مرجعه حین العمل کما مرّ. (البروجردی).
* أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فی زمان العمل. (عبدالهادی الشیرازی).
* أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الفانی).
* أو کان فی زمان العمل مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الخمینی).
* أو من کان هو المرجع حین العمل. (السبزواری).
* أو لفتوی من کان یجب علیه حین العمل الرجوع إلیه. (محمّد الشیرازی).
* فعلاً. (مفتی الشیعة).
[٤] إذا أفتی له بعدم وجوب القضاء. (صدر الدین الصدر).
* مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری).
* والأولی الأحوط مراعاة رأی مرجعه حین العمل أیضاً. (مفتی الشیعة).
* وکذا إذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع، أو کان الإخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر. (السیستانی).
[٥] إذا احتمل الصحّة _ ولو من باب المصادفة _ لم یجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالقدر المتیقّن مطلقاً. (کاشف الغطاء).
* الأقوی عدم وجوب القضاء إلاّ فیما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده سابقاً أو لاحقاً، فیأتی بالقدر المتیقّن، وإن کان الأحوط