العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - تعرِیف العدالة
المقصّر[١].
(مسألة ٢٦): إذا قلّد[٢] من یُحرِّم البقاء علی تقلید المیّت فمات، وقلَّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی[٣] علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء[٤].
[١] بقسمیه الملتفت وغیره، کما أسلفناه فراجع، وأمّا الاجتزاء بأعماله السابقة الّتی أتی بها علی رأی المجتهد الفاقد للشرائط، فتفصیل الکلام فیه موکول إلی مبحث الإجزاء. (المرعشی).
* قد مرّ حکم المسألة فی مسألة (١٦) ، نعم لو قلّده لأجل قیام البیّنة علی کونه جامعاً للشرائط ، فالحکم بعدم الإجزاء فی هذا المورد محلّ نظر . (مفتی الشیعة ) .
* والأوّل فیما إذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبیّن خطأه ، والثانی بخلافه ، ویختلفان فی المعذوریّة وعدمها ، وفی الإجزاء وعدمه ، فالأوّل یحکم بصحّة عمله فی بعض موارد المخالفة ، وذلک فیما إذا کان الإخلال بما لا یضرّ الإخلال به لعذر شرعیّ ، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة ، والثانی لا یحکم بصحّة عمله عند المخالفة إلاّ إذا کان الإخلال بما لا یوجب البطلان ، إلاّ عن عمد کالجهر والإخفات فی الصلاة . ( السیستانی ) .
(٢) قد مرّ منّا الکلام فیه. (المرعشی).
[٣] وإن قال بوجوب البقاء إن کان أعلم _ کما هو المختار _ وکان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده. (السیستانی).
(٤) بل الظاهر تعیّن تقلیده فی مسألة حرمة البقاء. (أحمد الخونساری).
* لاستلزام صحّة بقائه علی التقلید الأوّل عدم صحّته . ( مفتی الشیعة ) .