العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - أحکام الماء الکرّ
( مسألة ٩ ) : إذا وجد نجاسة[١] فی الکرّ[٢] ، ولم یعلم أ نّها وقعت
→ لا یثبت وقوع الملاقاة بعد القلّة، إلاّ أن یقال: إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء ونفیت الملاقاة فی زمان الکرّیّة إلی زمان القلّة یکفی ذلک فی الحکم بالنجاسة، ولا یحتاج إلی إثبات أمر آخر وراءَه، وهذا الوجه غیر بعید؛ إذ لیست القلّة شرطاً حتّی لا یثبت بالأصل. (الشریعتمداری).
* بل حکم بطهارته. (الخمینی).
* الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (الخوئی).
* یحکم بالطهارة علی الأقوی. (السبزواری).
* الأقوی الطهارة فی جمیع الصور، وإن کان الأحوط الاجتناب. (زین الدین).
* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
* بل یحکم بالطهارة فی جمیع الفروض المتصوّرة فی المسألة والمسألة الآتیة. (تقی القمّی).
* الأقوی فی هذا الفرض أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی).
* لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة إلاّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلّة، فهی أصل مثبت غیر معتبر عند المصنّف أیضاً، فالأقوی هی الطهارة. (مفتی الشیعة).
* الأظهر هو الحکم بالطهارة. (السیستانی).
* والأقوی فیه أیضاً الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).
[١] هذه المسألة تُعلم من سابقتها، وقد ذکرنا فیها: أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ وقوعه. (جمال الدین الگلپایگانی).
* حکم هذه المسألة یعرف من سابقتها. (السبزواری).
* لم یعلم الفرق بین هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).
[٢] هذه المسألة عین السابقة حکماً، بل وموضوعاً، والفرق بینهما یسیر لا یوجب تغییراً فی الحکم. (الشریعتمداری). ←