العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی
(مسألة ٥٤): الوکیل فی عمل عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک، یجب[١] أن یعمل[٢] بمقتضی تقلید الموکِّل [٣]
→ * یشکل الفرق بینه وبین العقود والإیقاعات السابقة، فإنّ حلّیّة الحیوان من آثار الذبح السابق، کما أنّ حلّیّة المرأة من آثار العقد السابق، نعم فیما کان الأثر مرتّباً علی وجود الموضوع حدوثاً وبقاءً، ولم یکن من آثار السبب السابق یجب العمل علی تقلید الثانی، کنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلاً. (الشریعتمداری).
[١] إذا کان المقصود الإتیان بما یکون صحیحاً فی نظر الموکِّل یجب أن یکون صحیحاً کذلک، وأمّا إن کان متعلّق الوکالة الإتیان بما یکون صحیحاً شرعاً أو إفراغ الذمّة فیلزم أن یکون مطابقاً لما یراه الوکیل صحیحاً، وممّا ذکر یظهر الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
[٢] دون المتبرّع ونحوه، ثمّ ما أفاده یتمّ إن علم توکیله فی إیجاد العمل الصحیح بنظر الموکِّل، کما هو المنصرف إلیه فی إطلاق الإذن والوکالة وما أشبههما، فیجب العمل بطبق مراد الموکِّل؛ إذ هو فی مقام إبراء ذمّته، فعلی الوکیل أن یأتی بما یری موکِّله صحیحاً ومبرئاً لذمّته، نعم لو دلّت قرینة علی کون الغرض أعمّ فیجوز للوکیل أن یعمل بمقتضی وظیفة نفسه. (المرعشی).
* هذا إذا عیّن الموکِّل أو الموصی أو المؤجر طور العمل أو انصرف إلی نحو خاصّ، إلاّ إذا کان العمل عبادیّاً ورأی الفاعل فساده، ولم یتمکّن من التقرّب به فیعمل بمقتضی تقلید نفسه، وکذا فی فرض عدم التعیین وعدم الانصراف قضاءً لحقّ الإطلاق، وأمّا عند الشکّ فالأحوط مراعاة أحوط القولین. (الآملی).
[٣] الأقوی فی الوکیل مراعاة الوضیفتین، وفی الوصیّ مراعاة وظیفة نفسه. (محمّد تقی الخونساری). ←