العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور
( مسألة ٤٤ ) : یجب فی المفتی[١] والقاضی العدالة ، وتثبت العدالة[٢] بشهادة عدلین[٣]، وبالمعاشرة[٤] المفیدة للعلم
→یکون المدّعی لا یقبل الحکومة الشرعیّة، وبین أن یفقد الحاکم الشرعی، أو لعسر الوصول إلیه وبین عدم کونه مأذوناً من الحکومة؛ لأنّ یده قاصرة عن الحکومة. (مفتی الشیعة).
[١] تقدّم الکلام فی المسألة (٢٢). (تقی القمّی).
[٢] مرّ حکمه فی المسألة (٢٣). (السیستانی).
[٣] بناءً علی وجوب إقامتها فی مطلق الشبهات الموضوعیّة حتّی ما ینتهی بالأخرة إلی الأحکام الکلّیة ، وفی استفادة ذلک مع قیام السیرة علی حجّیّة مطلق الخبر الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ؛ إذ غایة ما فی البین ذیل روایة مسعدة[أ] وغیرها الصالحة للرادعیّة ، وفی شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط الاقتصار بما یجتمع فیه شرائط الشهادة . ( آقا ضیاء ) .
* قد مرّ سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام، فراجع. (المرعشی).
* مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة أیضاً . ( الخوئی ) .
* بل تثبت بالثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی).
* قد مرّ أنّها تثبت أیضاً بخبر العدل الواحد وبحسن الظاهر وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی).
* إذا لم تکن معارضة لشهادة عدلین آخرین. (مفتی الشیعة).
(٤) الأقوی کفایة الوثوق وهو یحصل غالباً من حسن الظاهر، بل قد مرّ احتمال ←
[أ] الوسائل: ١٧/٨٩، باب ٤ من أبواب ما یکتسب به، ح٤