منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ١٠١ - «الاخبار المروية عن أهل بيت العصمة
و في المني بالغسل. قال: فأيّما أضعف المرأة أو الرّجل؟ قلت: المرأة، قال:
فلم جعل اللّه تعالى في الميراث للرجل سهمين و للمرأة سهم أ فيقاس لك هذا؟ قلت:
لا. قال: فبم حكم اللّه فيمن سرق عشر دراهم القطع و إذا قطع الرّجل يد رجل فعليه ديتها خمسة آلاف درهم أ فيقاس لك هذا؟ قلت: لا. الحديث.
و في الوافي (ص ٥٩ م ١) روي عن أبي حنيفة أنّه قال: جئت إلى حجّام ليحلق رأسي فقال لي: ادن ميامنك و استقبل القبلة و سم اللّه فتعلّمت منه ستّ خصال لم تكن عندى فقلت له: مملوك أنت أم حرّ؟ فقال: مملوك؟ قلت: لمن؟ قال لجعفر بن محمّد الصّادق ٨ قلت: أشاهد أم غائب؟ قال: شاهد فصرت إلى بابه و استأذنت عليه فحجبني و جاء قوم من أهل الكوفة فاستأذنوا فاذن لهم فدخلت معهم فلمّا صرت عنده قلت له: يا ابن رسول اللّه لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمّد فانى تركت بها أكثر من عشرة الف يشتمونهم، فقال:
لا يقبلون منى فقلت: و من لا يقبل منك و أنت ابن رسول اللّه فقال: أنت أوّل من لا يقبل منى دخلت داري بغير إذني و جلست بغير أمري و تكلمت بغير رأيي و قد بلغني أنّك تقول بالقياس قلت: نعم قال: ويحك يا نعمان أوّل من قاس اللّه إبليس- ثمّ ذكر قريب ما نقلناه عن الوسائل و كذا هذا الخبر مذكور في مجلس يوم الجمعة التاسع من رجب سنة سبع و خمسين و أربعمائة فراجع.
و الأخبار في النّهي عن القياس في الدّين و السرّ في نهيه كثيرة في كتب الرّواية فعليك بكتاب القضاء من الوسائل و المجلّد الأوّل من البحار و الكافي و باب البدع و الرأى و المقائيس من الوافي (ص ٥٦ م ١).
المنقول من الزمخشري في ربيع الأبرار قال يوسف بن أسباط: ردّ أبو حنيفة على رسول اللّه ٦ للفرس سهمان و للرّجل سهم، قال أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن. و اشعر رسول اللّه ٦ و أصحابه البدن و قال أبو حنيفة: الاشعار مثلة. و قال ٦: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا، و قال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار. و كان ٦ يقرع بين نسائه إذا اراد سفرا و أقرع أصحابه، و قال أبو حنيفة القرعة قمار.