أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣١١ - حجّية خبر الواحد
القطاع و الوسواس، و إن اريد خصوص ما يحصل من خبر الثقة كان مساوقاً مع حجّية خبر الثقة، و إن اريد ما يحصل من الخبر و لو لم يكن ثقة إذا كان المضمون مما يوثق و يظن به كان معناه انّ الميزان للحجية عندهم مطلق الظن القوي لأنّ خبر غير الثقة لا كاشفية له و إنّما الكاشفية و لو النوعية امّا للوثاقة أو للأسباب الخارجية كالشهرة و نحوها و الأوّل يقتضي الاختصاص بخبر الثقة و الثاني يقتضي حجّية مطلق الظن الشخصي النوعي و هو خلف.
و أمّا احتمال أخذ قيد زائد على وثاقة المخبر من الوثوق الزائد أو الوثاقة العالية فمنفية بالوجهين المذكورين في الكتاب.
ص ٤٢٦ قوله: (الأوّل: أنّ خبر الثقة إذا زوحم بامارة أقوى...).
قد يناقش في ذلك بوجوه مذكورة في تقرير السيد الحائري حفظه اللَّه.
١- انّ ما يزول بالامارة على الخلاف إنّما هو الكشف و الظن الشخصي الحاصل من الخبر لا الظن النوعي القائم على أساس العلم الإجمالي بصدق جملة من أخبار الثقات.
و فيه: انّ المفروض انّ تلك الامارة المعاكسة أيضاً فيها الظن النوعي بنفس هذا الملاك و بنفس الدرجة أو أقوى فتزول الكاشفية بكلا نوعيها في المقام فلا ملاك للحجية العقلائية.
٢- انّ انتفاء الكاشفية بالامارة المزاحمة المساوية أو الأقوى في الكاشفية لا تمنع عن الإطلاق في الدليل اللفظي لأنّ العقلاء و إن كانوا لا يرون في ذلك نفس المقدار من الكاشفية إلّا انهم لا يستبعدون الحجّية و لا يستهجنونها و لو