أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٧ - تقسيم الحجج
في حقّ المجتهد نفسه بأدلّتها التفصيلية و امّا لزوم التقليد فعلى كلا المسلكين يكون لرفع المنجزية الثابتة في كل شبهة قبل التقليد أو الاجتهاد على المكلفين جميعاً.
و التقليد على أحد المسلكين و إن كان محققاً لأحد أجزاء الموضوع- الصغرى- إلّا انّه يتحقق بنفسه في طول التقليد في الكبرى و الصغرى من غير ناحية الوصول التي هي امور واقعية مشتركة بحسب الفرض فلا يكون الاشكال في حقيقة التقليد فيما يرجع فيه إلى المجتهد.
نعم، قد يسأل عن وجه لزوم هذا التقليد في الأمر المشترك ليصل إلى العامي فيتنجز أو يثبت التأمين في حقه، و الجواب أنّ وجه لزومه على كلا المسلكين واحد و هو رفع المنجزية القبلية للأحكام الواقعية المعلومة اجمالًا بل المحتملة أيضاً، لكون الشبهة قبل الفحص. و على هذا الأساس لا بد من فرض أصل الاشكال على أساس مسلك الميرزا القائل بالحكم الفعلي المجعول و انّ الافتاء لا بد و أن يكون به لا بمنشئه دائماً و هو الصغرى و الكبرى، و ينبغي تغيير منهج البحث على هذا الأساس، فراجع و تأمل.
ص ١٧ قوله: (ثمّ انّه يمكن أن يستشكل في حجّية رأي المجتهد المفضول...).
الاشكال في كيفية حصول اليقين مع الاعتراف بأعلمية الآخر أو احتماله مع العلم بوجود الخلاف بل و احتماله أيضاً.
و قد اجيب عليه في الدورة السابقة بأنّ المجتهد غير الأعلم بالرجوع إلى الأعلم تنقلب وظيفته من عدم وجدان الحجة مثلًا على الالزام إلى الحجة التي