أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٩١ - أصالة البراءة
بوجوب الاحتياط أو قيل بظهور حالي في دليل جعل ايجاب الاحتياط في انّه يحفظ ملاكاً للاحتياط يكون فعلياً مع قطع النظر عن وصول الجعل و العلم به فلا محالة يقع التعارض بينه و بين دليل البراءة من النوع الثاني أيضاً فلا تتم الثمرة الثانية المذكورة في الكتاب لهذه البراءة فتدبر جيداً.
ص ٦٨ قوله: (الثانية: ما ذكره الميرزا (قدس سره)...).
بل لا يلزم تحصيل حاصل أصلًا؛ لأنّ البراءة العقلية يرتفع موضوعها عندهم على القول بها بقيام الأصل الشرعي؛ لأنّه بيان و حجة على الترخيص؛ و هذا جواب السيد الخوئي. نعم بناءً على ما هو الصحيح على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان من انّ موضوعها عدم بيان الالزام الواقعي أو الظاهري سواء وصل بيان ظاهري على الترخيص أم لا، لا يتم هذا لجواب، كما انّ روح اشكال اللغوية في تحصيل الحاصل يبقى على حاله ما لم تحلّ عقدة الاشكال.
ص ٧٢ قوله: (٢- بيان ثمرات و فوائد لجعل البراءة...).
هذا لازمه الالتزام بالاشكال في موارد عدم ترتب تلك الثمرات و بالتالي القول بعدم جريان البراءة الشرعية فيها، و هو واضح البطلان بنفسه، اللهم إلّا أن يقال بالتزام المشهور بذلك و ان الجاري فيها الاستصحاب لا البراءة.
ص ٧٣ قوله: (و ثانياً- لو سلمنا الحكومة...).
هذا الجواب غير تام لأنّ الحكومة الادعائية لا تختص بفرض التعارض، بل كلما كان الادعاء ناظراً إلى أثر ترتب ذلك الأثر كما في الطواف صلاة.
و الصحيح أن يقال بأنّ جعل العلمية و الطريقية لو سلم في دليل الاستصحاب