أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٨٨ - حجّية الظنّ
أيضاً لا جعل عنوان العلمية أو المنجزية.
ثمّ انّه ورد في كلمات الميرزا في تقرير هذا الوجه التعبير بأنّ الحكم الظاهري في موارد الاصول غير المحرزة كالاحتياط إذا صادف الواقع كان عينه و إذا خالفه كان تخيلياً، و هذا على ظاهره واضح البطلان لوضوح انّ الحكم الظاهري في مورد ثبوته حقيقي و ليس تخيلياً بل لا يعقل أن يكون الحكم بالاحتياط مشروطاً بالمصادفة مع الواقع؛ و لعلّ المقصود بذلك بيان الطريقية في قبال الموضوعية لا الحقيقية في قبال التخيلية.
الوجه الرابع: ما ذكره السيد الخوئي مع جوابه في الكتاب:
الوجه الخامس: ما ذكره المحقق الخراساني في باب الأحكام الظاهرية في الاصول العملية من أنّها و إن كانت أحكاماً تكليفية و لكنها لا تنافي مع الحكم الواقعي لأنّه ليس فعلياً في موردها بل انشائي فقط أو فعلي من بعض الجهات أي سائر الجهات غير الشك الذي جعل فيه الحكم الظاهري المخالف كما هو مشروح في الكتاب مع جوابه.
و ينبغي أن يلتفت إلى انّ المراتب الأربع للحكم متسلسلة بلحاظ عالم التشريع و العمل حيث انّ التنجز متأخر عن الفعلية و الفعلية عن الانشاء و الانشاء عن الاقتضاء و الشأنية، و امّا بحسب عالم التكوين فالانشاء متأخر عن الفعلية بهذا المعنى ثبوتاً و إن كان متقدماً عليه اثباتاً. كما انّه لا بد و أن يعلم أنّ المراد انّ دليل الحكم الواقعي له مدلولان:
الأوّل: الانشاء أو الاعتبار للحكم.
الثاني: المدلول النهائي و هو مبادئ الحكم من الارادة و الكراهة أو الترخيص