المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٢ - و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
زوال الصفة و هو حسن و الأكثر أطلقوا المنع انتهى. أقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة و الأكثر
[بيان المراد بالقمار]
ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ف كل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه و أما المراهنة بغير عوض فسيجيء أنه ليس بقمار. نعم لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة- يسمى عندنا الطوبة و الصولجان
(اللهو)
و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة و الكلام في بيع المادة كما تقدم و حيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى اللهو و حرمة مطلق اللهو إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير و آلات الأغاني و من جنس الطبول و سيأتي معنى اللهو و حكمه
(أواني الذهب و الفضة)
و منها أواني الذهب و الفضة
إذا قلنا بتحريم اقتنائها و قصد المعاوضة على مجموع الهيئة و المادة لا المادة فقط
(الدراهم)
و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
إذا لم يفرض على هيئتها