المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - اعتبار الإضرار في السحر عند بعض
في البحث من القول و الفعل فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل و الله الهادي إلى سواء السبيل
(السحر)
العاشرة السحر [فهو] حرام في الجملة
بلا خلاف بل هو ضروري كما سيجيء
و الأخبار بالحرمة مستفيضة
منها ما تقدم من أن الساحر كالكافر. و منها قوله ع: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه وحده أن يقتل إلا أن يتوب و في رواية السكوني عن الصادق ع قال قال رسول الله ص: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الشرك أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان و في نبوي آخر: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم إلى غير ذلك من الأخبار
ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين
الأول في المراد بالسحر
و هو لغة على ما عن بعض أهل اللغة ما لطف مأخذه و دق و عن بعضهم أنه صرف الشيء عن وجهه و عن ثالث أنه الخديعة و عن رابع أنه إخراج الباطل في صورة الحق و قد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه
[كلمات الفقهاء]
قال العلامة رحمه الله في القواعد و التحرير إنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة و زاد في المنتهى أو عقدا
[اعتبار الإضرار في السحر عند بعض]
و زاد في المسالك أو أقساما أو عزائم يحدث