المكاسب
(١)
كلمة حول المؤلف
٣ ص
(٢)
مؤلفات الشيخ الأنصاري
١٠ ص
(٣)
في المكاسب المحرمة
١٣ ص
(٤)
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
١٣ ص
(٥)
رواية تحف العقول
١٣ ص
(٦)
رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٧)
رواية الدعائم
١٧ ص
(٨)
النبوي المشهور
١٧ ص
(٩)
تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة
١٧ ص
(١٠)
و معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(١١)
ف الاكتساب المحرم أنواع
١٨ ص
(١٢)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
١٨ ص
(١٣)
و فيه مسائل ثمان
١٨ ص
(١٤)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١٥)
فرعان
١٨ ص
(١٦)
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٨ ص
(١٧)
ما يستدل على أن ضابط المنع تحريم الشيء اختيارا
١٨ ص
(١٨)
و مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها
١٩ ص
(١٩)
الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا
٢٠ ص
(٢٠)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
٢٠ ص
(٢١)
الجمع بين الروايات المانعة و المجوزة
٢٠ ص
(٢٢)
الأظهر من وجوه الجمع
٢١ ص
(٢٣)
وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان
٢١ ص
(٢٤)
فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(٢٥)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٢ ص
(٢٦)
فرع و أما الدم الطاهر
٢٢ ص
(٢٧)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٣ ص
(٢٨)
بيع العسيب
٢٣ ص
(٢٩)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢٣ ص
(٣٠)
ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز
٢٣ ص
(٣١)
المناقشة في دلالتها على جواز البيع
٢٤ ص
(٣٢)
بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها
٢٤ ص
(٣٣)
ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع
٢٤ ص
(٣٤)
ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع
٢٥ ص
(٣٥)
المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة
٢٥ ص
(٣٦)
فرعان
٢٥ ص
(٣٧)
الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى
٢٥ ص
(٣٨)
هل يجوز بيع المختلط ممن يستحل الميتة
٢٦ ص
(٣٩)
دلالة روايتي الحلبي على الجواز
٢٦ ص
(٤٠)
تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و الإيراد عليه
٢٦ ص
(٤١)
حمل العلامة لروايتي الحلبي
٢٦ ص
(٤٢)
حمل المؤلف لهما
٢٦ ص
(٤٣)
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة
٢٧ ص
(٤٤)
الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
٢٧ ص
(٤٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٧ ص
(٤٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى
٢٧ ص
(٤٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة - الغير القابلة للطهارة
٢٨ ص
(٤٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٤٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٨ ص
(٥٠)
بيع العبد المرتد عن فطرة
٢٩ ص
(٥١)
نقل كلمات الأعلام في المسألة
٢٩ ص
(٥٢)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
٣٠ ص
(٥٣)
أحدها كلب الصيد السلوقي
٣٠ ص
(٥٤)
الثاني كلب الصيد غير السلوقي
٣١ ص
(٥٥)
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
٣١ ص
(٥٦)
الثالث كلب الماشية و الحائط
٣٢ ص
(٥٧)
نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز
٣٢ ص
(٥٨)
ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع
٣٣ ص
(٥٩)
دلالة مرسلة المبسوط على الجواز
٣٣ ص
(٦٠)
حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال
٣٣ ص
(٦١)
التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه
٣٣ ص
(٦٢)
المناقشة في أدلة الجواز
٣٤ ص
(٦٣)
الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع
٣٤ ص
(٦٤)
و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
٣٤ ص
(٦٥)
مختار المؤلف
٣٤ ص
(٦٦)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
٣٤ ص
(٦٧)
عدم شمول نجس العين للعصير
٣٥ ص
(٦٨)
استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة
٣٥ ص
(٦٩)
و في الجميع نظر
٣٦ ص
(٧٠)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٦ ص
(٧١)
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
٣٧ ص
(٧٢)
إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع
٣٨ ص
(٧٣)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به
٣٨ ص
(٧٤)
اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة
٣٨ ص
(٧٥)
عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية
٣٩ ص
(٧٦)
نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة
٣٩ ص
(٧٧)
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح
٤٠ ص
(٧٨)
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا - و هل وجوبه نفسي أم شرطي
٤٠ ص
(٧٩)
وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما
٤٠ ص
(٨٠)
الأخبار الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم أو الموضوع
٤٠ ص
(٨١)
أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
٤١ ص
(٨٢)
فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا
٤٢ ص
(٨٣)
الاستدلال على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي و المناقشة فيه
٤٢ ص
(٨٤)
الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٤٣ ص
(٨٥)
و الإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال
٤٣ ص
(٨٦)
ثم إن العلامة في المختلف فصل
٤٤ ص
(٨٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٤٤ ص
(٨٨)
كلمات الفقهاء في المسألة
٤٤ ص
(٨٩)
ما قاله السيد في الانتصار
٤٤ ص
(٩٠)
ما قاله الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف
٤٤ ص
(٩١)
ما قاله الحلي في السرائر
٤٥ ص
(٩٢)
ما قاله ابن زهرة في الغنية
٤٥ ص
(٩٣)
و لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٤٥ ص
(٩٤)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٤٥ ص
(٩٥)
الاستدلال على المنع بالأخبار و الجواب عنه
٤٦ ص
(٩٦)
الإجماعات المدعاة على المنع و النظر في دلالتها
٤٧ ص
(٩٧)
ما قاله المحقق في المعتبر
٤٨ ص
(٩٨)
ما قاله العلامة في كتبه
٤٨ ص
(٩٩)
ما قاله الشهيد في قواعده و الذكرى
٤٨ ص
(١٠٠)
ما حكاه المحقق الثاني عن بعض فوائد الشهيد
٤٨ ص
(١٠١)
ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك
٤٩ ص
(١٠٢)
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
٤٩ ص
(١٠٣)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٥٠ ص
(١٠٤)
وجه المنع
٥٠ ص
(١٠٥)
وجه الجواز
٥٠ ص
(١٠٦)
توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص
٥١ ص
(١٠٧)
توجيه كلام من أطلق المنع
٥١ ص
(١٠٨)
استشكال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على عبارة العلامة
٥٢ ص
(١٠٩)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته
٥٢ ص
(١١٠)
دلالة ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا
٥٣ ص
(١١١)
دلالة كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة
٥٣ ص
(١١٢)
مقتضى التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة
٥٣ ص
(١١٣)
دفع توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز
٥٣ ص
(١١٤)
اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس
٥٥ ص
(١١٥)
ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص
٥٥ ص
(١١٦)
ما قاله العلامة في النهاية
٥٦ ص
(١١٧)
عدم الاعتداد بالمنافع النادرة
٥٦ ص
(١١٨)
استبعاد ما ذكره بعض الأساطين
٥٦ ص
(١١٩)
تنزيل ما دل على المنع على الانتفاع الموجب للتلويث
٥٦ ص
(١٢٠)
دلالة رواية الوشاء على ذلك
٥٧ ص
(١٢١)
المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله
٥٧ ص
(١٢٢)
الظاهر ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة
٥٧ ص
(١٢٣)
ما أفاده العلامة في التذكرة
٥٧ ص
(١٢٤)
ما ذكره بعض الأساطين
٥٨ ص
(١٢٥)
اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص
٥٨ ص
(١٢٦)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥٩ ص
(١٢٧)
الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٩ ص
(١٢٨)
منها هياكل العبادة المبتدعة
٥٩ ص
(١٢٩)
ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة
٥٩ ص
(١٣٠)
جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل
٥٩ ص
(١٣١)
توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها
٦٠ ص
(١٣٢)
تحقيق حول قصد المادة
٦٠ ص
(١٣٣)
إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر
٦٠ ص
(١٣٤)
توجيه التقييد في كلام العلامة
٦١ ص
(١٣٥)
ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد
٦١ ص
(١٣٦)
و منها آلات القمار بأنواعه
٦١ ص
(١٣٧)
بيان المراد بالقمار
٦٢ ص
(١٣٨)
و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
٦٢ ص
(١٣٩)
و منها أواني الذهب و الفضة
٦٢ ص
(١٤٠)
و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٦٢ ص
(١٤١)
ما يدل على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة
٦٣ ص
(١٤٢)
لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال
٦٣ ص
(١٤٣)
الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة و آلات القمار
٦٣ ص
(١٤٤)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٦٣ ص
(١٤٥)
الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة
٦٣ ص
(١٤٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦٤ ص
(١٤٧)
خبر جابر الدال على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر
٦٤ ص
(١٤٨)
مصححة ابن أذينة الدالة على الجواز
٦٤ ص
(١٤٩)
الجمع بين الخبرين
٦٤ ص
(١٥٠)
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام
٦٥ ص
(١٥١)
الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد
٦٥ ص
(١٥٢)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٦٦ ص
(١٥٣)
التفكيك بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا
٦٦ ص
(١٥٤)
بيع الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها
٦٦ ص
(١٥٥)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٦٦ ص
(١٥٦)
الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد
٦٦ ص
(١٥٧)
الأخبار المانعة
٦٧ ص
(١٥٨)
الجمع بين الأخبار
٦٧ ص
(١٥٩)
فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة
٦٧ ص
(١٦٠)
الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم
٦٧ ص
(١٦١)
اعتبار القصد في مفهوم الإعانة
٦٨ ص
(١٦٢)
زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج
٦٨ ص
(١٦٣)
ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد
٦٨ ص
(١٦٤)
إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد
٦٩ ص
(١٦٥)
ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة
٦٩ ص
(١٦٦)
تفصيل الكلام في تحقيق المرام
٧٠ ص
(١٦٧)
هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام
٧١ ص
(١٦٨)
بيع الطعام على من يرتكب المعاصي
٧١ ص
(١٦٩)
بيان المتحصل مما ذكر
٧٢ ص
(١٧٠)
ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير
٧٢ ص
(١٧١)
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
٧٢ ص
(١٧٢)
الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر
٧٣ ص
(١٧٣)
ما يشهد لهذا الاستدلال
٧٣ ص
(١٧٤)
توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه
٧٣ ص
(١٧٥)
توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية
٧٤ ص
(١٧٦)
المتلخص مما ذكر
٧٤ ص
(١٧٧)
الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير
٧٤ ص
(١٧٨)
الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم
٧٥ ص
(١٧٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٧٦ ص
(١٨٠)
حرمة بيع السلاح من أعداء الدين
٧٦ ص
(١٨١)
الأخبار الدالة على الحرمة
٧٦ ص
(١٨٢)
اختصاص الحرمة في الأخبار بصورة قيام الحرب
٧٦ ص
(١٨٣)
نقد ما عن حواشي الشهيد
٧٧ ص
(١٨٤)
شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة
٧٧ ص
(١٨٥)
جواز بيع ما يكن
٧٧ ص
(١٨٦)
المناقشة في الجواز
٧٨ ص
(١٨٧)
رد دلالة رواية محمد بن قيس على الجواز
٧٨ ص
(١٨٨)
هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين
٧٨ ص
(١٨٩)
شمول رواية تحف العقول قطاع الطريق أيضا
٧٨ ص
(١٩٠)
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
٧٨ ص
(١٩١)
التحريم هنا وضعي
٧٩ ص
(١٩٢)
و الدليل على الفساد
٧٩ ص
(١٩٣)
استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء
٧٩ ص
(١٩٤)
تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع
٧٩ ص
(١٩٥)
جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء
٨٠ ص
(١٩٦)
نقد ما أفاده العلامة في التذكرة
٨٠ ص
(١٩٧)
تحسين ما قاله في الدروس
٨٠ ص
(١٩٨)
النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا
٨٠ ص
(١٩٩)
انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
٨١ ص
(٢٠٠)
مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
٨١ ص
(٢٠١)
جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها
٨١ ص
(٢٠٢)
جواز بيع الهرة
٨١ ص
(٢٠٣)
عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته
٨٢ ص
(٢٠٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٨٢ ص
(٢٠٥)
المسألة الأولى تدليس الماشطة
٨٢ ص
(٢٠٦)
بما ذا يحصل التدليس
٨٣ ص
(٢٠٧)
هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس
٨٣ ص
(٢٠٨)
ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير
٨٣ ص
(٢٠٩)
و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة
٨٤ ص
(٢١٠)
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
٨٤ ص
(٢١١)
و يمكن الجمع بين الأخبار
٨٤ ص
(٢١٢)
نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال
٨٥ ص
(٢١٣)
حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك
٨٥ ص
(٢١٤)
كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة
٨٦ ص
(٢١٥)
الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة
٨٦ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس
٨٧ ص
(٢١٧)
لا دليل على الحرمة عدا النبوي
٨٧ ص
(٢١٨)
و في دلالته قصور
٨٧ ص
(٢١٩)
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة
٨٨ ص
(٢٢٠)
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
٨٨ ص
(٢٢١)
بيان معنى التشبيب
٨٨ ص
(٢٢٢)
أدلة الحرمة
٨٨ ص
(٢٢٣)
و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم
٨٨ ص
(٢٢٤)
الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية
٨٨ ص
(٢٢٥)
لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد
٨٩ ص
(٢٢٦)
جواز التشبيب بالمرأة المبهمة
٨٩ ص
(٢٢٧)
و أما اعتبار الإيمان
٨٩ ص
(٢٢٨)
و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال
٨٩ ص
(٢٢٩)
المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام
٩٠ ص
(٢٣٠)
الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش
٩٠ ص
(٢٣١)
استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق
٩١ ص
(٢٣٢)
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
٩١ ص
(٢٣٣)
ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم
٩١ ص
(٢٣٤)
ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح
٩١ ص
(٢٣٥)
ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم
٩٢ ص
(٢٣٦)
خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة
٩٢ ص
(٢٣٧)
ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف
٩٣ ص
(٢٣٨)
و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
٩٣ ص
(٢٣٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
٩٣ ص
(٢٤٠)
و يمكن أن يستدل للحرمة
٩٤ ص
(٢٤١)
المناقشة في أدلة حرمة الاقتناء
٩٥ ص
(٢٤٢)
معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز
٩٦ ص
(٢٤٣)
مختار المؤلف
٩٧ ص
(٢٤٤)
المسألة الخامسة التطفيف حرام
٩٧ ص
(٢٤٥)
ثم إن البخس في العد و الذرع - يلحق به حكما
٩٧ ص
(٢٤٦)
و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما
٩٧ ص
(٢٤٧)
المسألة السادسة التنجيم حرام
٩٨ ص
(٢٤٨)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
٩٨ ص
(٢٤٩)
و قد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم
٩٨ ص
(٢٥٠)
عدم الإصابة الدائمة في إخبار الفلكين بالأوضاع
٩٩ ص
(٢٥١)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٩٩ ص
(٢٥٢)
قصة المحقق نصير الدين الطوسي و الطحان
٩٩ ص
(٢٥٣)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة
١٠٠ ص
(٢٥٤)
النصوص الدالة على الحرمة
١٠٠ ص
(٢٥٥)
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع بعض المنجمين
١٠٠ ص
(٢٥٦)
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع منجم آخر
١٠٠ ص
(٢٥٧)
قول الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين أحرق كتبك
١٠١ ص
(٢٥٨)
رواية المفضل بن عمر في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
١٠١ ص
(٢٥٩)
جواز النظر في النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخير و التحذر بالصدقة إن فهم الشر
١٠١ ص
(٢٦٠)
الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء و يثبت
١٠١ ص
(٢٦١)
جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكية
١٠٢ ص
(٢٦٢)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
١٠٢ ص
(٢٦٣)
الأول الاستقلال في التأثير
١٠٢ ص
(٢٦٤)
و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا
١٠٢ ص
(٢٦٥)
موافقة العامة على هذا الحكم
١٠٣ ص
(٢٦٦)
ظاهرهم لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع و عدمه
١٠٣ ص
(٢٦٧)
معنى كون تصديق المنجم كفرا
١٠٤ ص
(٢٦٨)
لا بد في تكفير المنجم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر
١٠٤ ص
(٢٦٩)
ما أفاده السيد شارح النخبة
١٠٥ ص
(٢٧٠)
نقد كلام السيد
١٠٥ ص
(٢٧١)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها
١٠٦ ص
(٢٧٢)
ما أفاده العلامة في أنوار الملكوت
١٠٦ ص
(٢٧٣)
ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك
١٠٦ ص
(٢٧٤)
توجيه ما ذكره الشهيد
١٠٦ ص
(٢٧٥)
ما أفاده المحدث الكاشاني
١٠٧ ص
(٢٧٦)
الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار
١٠٨ ص
(٢٧٧)
ظاهر كثير كون هذا الاعتقاد كفرا
١٠٨ ص
(٢٧٨)
ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب
١٠٨ ص
(٢٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
١٠٩ ص
(٢٨٠)
قول الشيخ البهائي فهذا لا مانع منه و لا حرج في اعتقاده
١٠٩ ص
(٢٨١)
ما أفاده العلامة
١١٠ ص
(٢٨٢)
ما يظهر من كلام السيد المرتضى
١١٠ ص
(٢٨٣)
إنكار السيد ابن طاوس على علم الهدى
١١٠ ص
(٢٨٤)
خلاصة ما أنكره السيد أمران
١١٠ ص
(٢٨٥)
ما أفاده الشيخ البهائي
١١٠ ص
(٢٨٦)
ما أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرح به الإمام الصادق عليه السلام
١١١ ص
(٢٨٧)
الأخبار الدالة على صحة علم النجوم في نفسه
١١١ ص
(٢٨٨)
عدة أخبار أوردها في البحار
١١٢ ص
(٢٨٩)
الأخبار الدالة على كثرة الخطإ و الغلط في حساب المنجمين
١١٣ ص
(٢٩٠)
فالأولى التجنب عن الحكم بها
١١٥ ص
(٢٩١)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام
١١٥ ص
(٢٩٢)
أدلة الحرمة
١١٥ ص
(٢٩٣)
جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة
١١٥ ص
(٢٩٤)
نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
١١٦ ص
(٢٩٥)
المراد بالضلال
١١٦ ص
(٢٩٦)
ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة
١١٦ ص
(٢٩٧)
ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط
١١٦ ص
(٢٩٨)
حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال
١١٧ ص
(٢٩٩)
حكم تصانيف المخالفين
١١٧ ص
(٣٠٠)
استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج
١١٧ ص
(٣٠١)
لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال
١١٧ ص
(٣٠٢)
المراد بالحفظ المحرم
١١٧ ص
(٣٠٣)
المسألة الثامنة الرشوة حرام
١١٨ ص
(٣٠٤)
أدلة حرمة الرشوة
١١٨ ص
(٣٠٥)
كلمات اللغويين حول الرشوة
١١٨ ص
(٣٠٦)
عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل
١١٩ ص
(٣٠٧)
حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه
١١٩ ص
(٣٠٨)
الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان
١٢٠ ص
(٣٠٩)
مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران
١٢٠ ص
(٣١٠)
تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها
١٢١ ص
(٣١١)
و أما الارتزاق من بيت المال
١٢١ ص
(٣١٢)
جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر
١٢١ ص
(٣١٣)
حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة
١٢١ ص
(٣١٤)
و هل تحرم الرشوة في غير الحكم
١٢٢ ص
(٣١٥)
التفصيل بين الحاجة المحرمة و غيرها
١٢٢ ص
(٣١٦)
و مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة و غيرها رواية الصيرفي
١٢٢ ص
(٣١٧)
حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي
١٢٣ ص
(٣١٨)
حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه
١٢٣ ص
(٣١٩)
الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدية
١٢٣ ص
(٣٢٠)
احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته
١٢٣ ص
(٣٢١)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
١٢٤ ص
(٣٢٢)
دعوى الدافع الهدية و القابض الهبة الصحيحة
١٢٤ ص
(٣٢٣)
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحيحة
١٢٤ ص
(٣٢٤)
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الفاسدة
١٢٤ ص
(٣٢٥)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
١٢٥ ص
(٣٢٦)
الروايات الواردة في حرمة السب
١٢٥ ص
(٣٢٧)
تفسير السب
١٢٥ ص
(٣٢٨)
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب
١٢٦ ص
(٣٢٩)
ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق
١٢٦ ص
(٣٣٠)
و يستثنى من ذلك المبتدع أيضا
١٢٦ ص
(٣٣١)
و يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا
١٢٦ ص
(٣٣٢)
العاشرة السحر فهو حرام في الجملة
١٢٧ ص
(٣٣٣)
و الأخبار بالحرمة مستفيضة
١٢٧ ص
(٣٣٤)
الأول في المراد بالسحر
١٢٧ ص
(٣٣٥)
كلمات الفقهاء
١٢٧ ص
(٣٣٦)
اعتبار الإضرار في السحر عند بعض
١٢٧ ص
(٣٣٧)
ما أفاده العلامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر
١٢٩ ص
(٣٣٨)
الأول سحر الكلدانيين الكذابين
١٢٩ ص
(٣٣٩)
الثاني سحر أصحاب الأوهام
١٢٩ ص
(٣٤٠)
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية
١٢٩ ص
(٣٤١)
الرابع التخيلات الآخذة بالعيون مثل راكب السفينة
١٢٩ ص
(٣٤٢)
الخامس الأعمال العجيبة
١٢٩ ص
(٣٤٣)
السادس الاستعانة بخواص الأدوية
١٣٠ ص
(٣٤٤)
السابع تعليق القلب
١٣٠ ص
(٣٤٥)
الثامن النميمة
١٣٠ ص
(٣٤٦)
الإشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية
١٣٠ ص
(٣٤٧)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
١٣١ ص
(٣٤٨)
دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه
١٣١ ص
(٣٤٩)
ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات
١٣١ ص
(٣٥٠)
حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة
١٣٢ ص
(٣٥١)
الظاهر جواز ما لا يضر مع الشك في صدق اسم السحر عليه
١٣٢ ص
(٣٥٢)
نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته
١٣٣ ص
(٣٥٣)
و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام
١٣٣ ص
(٣٥٤)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
١٣٣ ص
(٣٥٥)
الأخبار الواردة في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
١٣٣ ص
(٣٥٦)
ما ورد في قصة هاروت و ماروت
١٣٤ ص
(٣٥٧)
منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر
١٣٥ ص
(٣٥٨)
ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر
١٣٥ ص
(٣٥٩)
و عمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما
١٣٥ ص
(٣٦٠)
الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف
١٣٦ ص
(٣٦١)
تعريف الشعوذة
١٣٦ ص
(٣٦٢)
أدلة الحرمة
١٣٦ ص
(٣٦٣)
الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف
١٣٦ ص
(٣٦٤)
الروايات الدالة على الحرمة
١٣٦ ص
(٣٦٥)
ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى
١٣٧ ص
(٣٦٦)
و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم
١٣٨ ص
(٣٦٧)
وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش
١٣٨ ص
(٣٦٨)
أقسام الغش
١٣٩ ص
(٣٦٩)
ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها
١٣٩ ص
(٣٧٠)
نقد ما ذكره المحقق الثاني
١٣٩ ص
(٣٧١)
توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء
١٤٠ ص
(٣٧٢)
الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه
١٤٠ ص
(٣٧٣)
المناقشة في هذا الاستدلال
١٤٠ ص
(٣٧٤)
فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع
١٤١ ص
(٣٧٥)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
١٤١ ص
(٣٧٦)
الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة
١٤١ ص
(٣٧٧)
المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفية
١٤٢ ص
(٣٧٨)
إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى
١٤٢ ص
(٣٧٩)
الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا
١٤٢ ص
(٣٨٠)
المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي
١٤٤ ص
(٣٨١)
كلمات اللغويين في معنى الغناء
١٤٤ ص
(٣٨٢)
تعريف المشهور للغناء
١٤٤ ص
(٣٨٣)
معنى الطرب
١٤٤ ص
(٣٨٤)
مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا
١٤٤ ص
(٣٨٥)
هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا
١٤٤ ص
(٣٨٦)
ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب
١٤٥ ص
(٣٨٧)
نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة
١٤٥ ص
(٣٨٨)
مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع
١٤٦ ص
(٣٨٩)
المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو
١٤٦ ص
(٣٩٠)
ثم إن اللهو يتحقق بأمرين
١٤٧ ص
(٣٩١)
ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف
١٤٧ ص
(٣٩٢)
و ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل
١٤٧ ص
(٣٩٣)
عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع
١٤٨ ص
(٣٩٤)
الأول الشبهة في أصل الحكم
١٤٨ ص
(٣٩٥)
كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه
١٤٨ ص
(٣٩٦)
نقد ما أفاده المحدث الكاشاني
١٤٩ ص
(٣٩٧)
نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية
١٤٩ ص
(٣٩٨)
كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار
١٤٩ ص
(٣٩٩)
نقد ما أفاده صاحب الكفاية
١٥٠ ص
(٤٠٠)
المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن
١٥٠ ص
(٤٠١)
الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة
١٥٠ ص
(٤٠٢)
ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما
١٥١ ص
(٤٠٣)
بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما
١٥١ ص
(٤٠٤)
توجيه الروايات
١٥٢ ص
(٤٠٥)
عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز
١٥٢ ص
(٤٠٦)
و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
١٥٣ ص
(٤٠٧)
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
١٥٣ ص
(٤٠٨)
المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات
١٥٤ ص
(٤٠٩)
الاستشهاد بالنبوي
١٥٤ ص
(٤١٠)
ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن
١٥٤ ص
(٤١١)
المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق
١٥٥ ص
(٤١٢)
لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن
١٥٥ ص
(٤١٣)
ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه
١٥٥ ص
(٤١٤)
منع كون الغناء معينا على البكاء
١٥٦ ص
(٤١٥)
توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي
١٥٦ ص
(٤١٦)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
١٥٧ ص
(٤١٧)
أحدهما الحداء
١٥٧ ص
(٤١٨)
الثاني غناء المغنية في الأعراس
١٥٧ ص
(٤١٩)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
١٥٨ ص
(٤٢٠)
و يدل عليه من الكتاب
١٥٨ ص
(٤٢١)
و يدل عليه من الأخبار
١٥٨ ص
(٤٢٢)
ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر
١٥٩ ص
(٤٢٣)
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
١٦٠ ص
(٤٢٤)
ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها
١٦٠ ص
(٤٢٥)
و منه يظهر حكم المجنون
١٦٠ ص
(٤٢٦)
بقي الكلام في أمور
١٦٠ ص
(٤٢٧)
الأول حقيقة الغيبة
١٦٠ ص
(٤٢٨)
ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة
١٦١ ص
(٤٢٩)
بل في كلام بعض من قارب عصرنا
١٦١ ص
(٤٣٠)
و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة
١٦١ ص
(٤٣١)
أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب
١٦٢ ص
(٤٣٢)
و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف
١٦٢ ص
(٤٣٣)
و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا
١٦٣ ص
(٤٣٤)
و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
١٦٣ ص
(٤٣٥)
إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا
١٦٤ ص
(٤٣٦)
و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع
١٦٤ ص
(٤٣٧)
عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه
١٦٥ ص
(٤٣٨)
ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص
١٦٥ ص
(٤٣٩)
حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة
١٦٦ ص
(٤٤٠)
ثم إن دواعي الغيبة كثيرة
١٦٦ ص
(٤٤١)
ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض
١٦٦ ص
(٤٤٢)
بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب
١٦٦ ص
(٤٤٣)
حكم غيبة شخص مجهول
١٦٧ ص
(٤٤٤)
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص
١٦٧ ص
(٤٤٥)
ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء
١٦٨ ص
(٤٤٦)
نقد ما أفاده الفاضل المذكور
١٦٨ ص
(٤٤٧)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١٦٨ ص
(٤٤٨)
أما كونها من حقوق الناس
١٦٨ ص
(٤٤٩)
الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق
١٦٨ ص
(٤٥٠)
عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره
١٦٩ ص
(٤٥١)
النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة
١٦٩ ص
(٤٥٢)
ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين
١٦٩ ص
(٤٥٣)
ما أفاده المؤلف
١٧٠ ص
(٤٥٤)
و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند
١٧٠ ص
(٤٥٥)
مختار المؤلف في المسألة
١٧٠ ص
(٤٥٦)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
١٧١ ص
(٤٥٧)
استثناء ما فيه مصلحة عظمى
١٧١ ص
(٤٥٨)
نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
١٧١ ص
(٤٥٩)
أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
١٧١ ص
(٤٦٠)
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
١٧١ ص
(٤٦١)
عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر
١٧٢ ص
(٤٦٢)
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به
١٧٣ ص
(٤٦٣)
ثم المراد بالمتجاهر
١٧٣ ص
(٤٦٤)
و لو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم
١٧٣ ص
(٤٦٥)
و هذا هو الفارق بين السب و الغيبة
١٧٤ ص
(٤٦٦)
الثاني تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم
١٧٤ ص
(٤٦٧)
أدلة الاستثناء
١٧٤ ص
(٤٦٨)
و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما
١٧٤ ص
(٤٦٩)
هل يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه
١٧٥ ص
(٤٧٠)
ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى
١٧٥ ص
(٤٧١)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
١٧٦ ص
(٤٧٢)
منها نصح المستشير
١٧٦ ص
(٤٧٣)
و منها الاستفتاء
١٧٦ ص
(٤٧٤)
حكاية هند زوجة أبي سفيان
١٧٦ ص
(٤٧٥)
و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
١٧٧ ص
(٤٧٦)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
١٧٧ ص
(٤٧٧)
و منها جرح الشهود
١٧٧ ص
(٤٧٨)
و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة
١٧٧ ص
(٤٧٩)
و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم
١٧٨ ص
(٤٨٠)
و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
١٧٨ ص
(٤٨١)
و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به
١٧٩ ص
(٤٨٢)
و منها رد من ادعى نسبا ليس له
١٧٩ ص
(٤٨٣)
و منها القدح في مقالة باطلة
١٧٩ ص
(٤٨٤)
الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
١٧٩ ص
(٤٨٥)
و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
١٧٩ ص
(٤٨٦)
قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة
١٨٠ ص
(٤٨٧)
مختار المؤلف
١٨٠ ص
(٤٨٨)
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة
١٨١ ص
(٤٨٩)
المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة
١٨١ ص
(٤٩٠)
الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه
١٨٢ ص
(٤٩١)
البهتان أغلظ تحريما من الغيبة
١٨٢ ص
(٤٩٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٨٢ ص
(٤٩٣)
ثم إن ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر
١٨٣ ص
(٤٩٤)
و قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق
١٨٣ ص
(٤٩٥)
حدود الصداقة
١٨٤ ص
(٤٩٦)
الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا
١٨٥ ص
(٤٩٧)
معنى القمار لغة و شرعا
١٨٥ ص
(٤٩٨)
ف الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
١٨٦ ص
(٤٩٩)
الثانية اللعب بآلات القمار 48 من دون رهن
١٨٦ ص
(٥٠٠)
الأخبار الدالة على الحرمة
١٨٦ ص
(٥٠١)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
١٨٧ ص
(٥٠٢)
و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
١٨٧ ص
(٥٠٣)
الأخبار الدالة على الحرمة
١٨٧ ص
(٥٠٤)
استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه
١٨٨ ص
(٥٠٥)
عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد
١٨٩ ص
(٥٠٦)
قضاء أمير المؤمنين(ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة
١٨٩ ص
(٥٠٧)
ظهور الرواية في الجواز
١٨٩ ص
(٥٠٨)
ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد
١٨٩ ص
(٥٠٩)
و ما ورد من قيء الإمام ع - البيض الذي قامر به الغلام
١٨٩ ص
(٥١٠)
الرابعة المغالبة بغير عوض - في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
١٩٠ ص
(٥١١)
الظاهر من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم
١٩٠ ص
(٥١٢)
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
١٩٠ ص
(٥١٣)
و قد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار
١٩١ ص
(٥١٤)
و يمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد
١٩١ ص
(٥١٥)
و يؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل
١٩١ ص
(٥١٦)
السادسة عشرة القيادة - و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
١٩٢ ص
(٥١٧)
السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
١٩٢ ص
(٥١٨)
القائف لغة و اصطلاحا
١٩٢ ص
(٥١٩)
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
١٩٢ ص
(٥٢٠)
الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان
١٩٣ ص
(٥٢١)
أما الأول هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر
١٩٤ ص
(٥٢٢)
هل الكذب كله من الكبائر
١٩٥ ص
(٥٢٣)
هل الكذب من اللمم
١٩٥ ص
(٥٢٤)
حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب
١٩٥ ص
(٥٢٥)
خلف الوعد لا يدخل في الكذب
١٩٦ ص
(٥٢٦)
الكذب في الهزل
١٩٦ ص
(٥٢٧)
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب
١٩٦ ص
(٥٢٨)
و أما التورية
١٩٧ ص
(٥٢٩)
الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل
١٩٧ ص
(٥٣٠)
و مما يدل على سلب الكذب عن التورية
١٩٨ ص
(٥٣١)
أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
١٩٩ ص
(٥٣٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٩٩ ص
(٥٣٣)
و إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا
١٩٩ ص
(٥٣٤)
ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء
٢٠٠ ص
(٥٣٥)
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
٢٠٠ ص
(٥٣٦)
مقتضى الإطلاقات عدم الوجوب
٢٠٠ ص
(٥٣٧)
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
٢٠١ ص
(٥٣٨)
هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية
٢٠٢ ص
(٥٣٩)
الفرق بين الإكراه و الكذب
٢٠٢ ص
(٥٤٠)
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات
٢٠٣ ص
(٥٤١)
الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة
٢٠٣ ص
(٥٤٢)
و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب
٢٠٤ ص
(٥٤٣)
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح
٢٠٤ ص
(٥٤٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
٢٠٥ ص
(٥٤٥)
من هو الكاهن
٢٠٥ ص
(٥٤٦)
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج
٢٠٦ ص
(٥٤٧)
و كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة
٢٠٧ ص
(٥٤٨)
حرمة الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغير الكهانة
٢٠٧ ص
(٥٤٩)
العشرون اللهو حرام
٢٠٨ ص
(٥٥٠)
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو
٢٠٨ ص
(٥٥١)
و الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا
٢٠٩ ص
(٥٥٢)
هذا و لكن الإشكال في معنى اللهو
٢١١ ص
(٥٥٣)
أما اللعب
٢١١ ص
(٥٥٤)
و أما اللغو
٢١١ ص
(٥٥٥)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
٢١٢ ص
(٥٥٦)
ما يدل على الحرمة
٢١٢ ص
(٥٥٧)
وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره
٢١٢ ص
(٥٥٨)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
٢١٣ ص
(٥٥٩)
و أما معونتهم في غير المحرمات
٢١٣ ص
(٥٦٠)
و أما العمل له في المباحات لأجره أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك
٢١٤ ص
(٥٦١)
ظهور بعض الأخبار في التحريم
٢١٤ ص
(٥٦٢)
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم
٢١٥ ص
(٥٦٣)
و قد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان
٢١٦ ص
(٥٦٤)
الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام
٢١٦ ص
(٥٦٥)
معنى النجش
٢١٦ ص
(٥٦٦)
الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
٢١٧ ص
(٥٦٧)
معنى النميمة
٢١٧ ص
(٥٦٨)
و هي من الكبائر
٢١٧ ص
(٥٦٩)
و قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه
٢١٧ ص
(٥٧٠)
متى تباح النميمة و متى تجب
٢١٧ ص
(٥٧١)
الخامسة و العشرون النوح بالباطل
٢١٨ ص
(٥٧٢)
وجه حرمة النوح بالباطل
٢١٨ ص
(٥٧٣)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
٢١٨ ص
(٥٧٤)
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
٢١٨ ص
(٥٧٥)
ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه
٢١٩ ص
(٥٧٦)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
٢١٩ ص
(٥٧٧)
أحدهما القيام بمصالح العباد
٢١٩ ص
(٥٧٨)
و يدل عليه
٢١٩ ص
(٥٧٩)
و الأولى أن يقال إن الولاية غير المحرمة
٢٢١ ص
(٥٨٠)
منها ما يكون مرجوحة
٢٢١ ص
(٥٨١)
و منها ما يكون مستحبة
٢٢١ ص
(٥٨٢)
و منها ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه
٢٢١ ص
(٥٨٣)
كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا
٢٢٢ ص
(٥٨٤)
قال في النهاية
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
و قال في السرائر
٢٢٢ ص
(٥٨٦)
و في الشرائع
٢٢٢ ص
(٥٨٧)
قال في المسالك
٢٢٢ ص
(٥٨٨)
و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف
٢٢٢ ص
(٥٨٩)
و يمكن 57 توجيهه بأن نفس الولاية قبيحة محرمة
٢٢٢ ص
(٥٩٠)
و في الكفاية
٢٢٣ ص
(٥٩١)
و أضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر
٢٢٣ ص
(٥٩٢)
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر
٢٢٤ ص
(٥٩٣)
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز
٢٢٤ ص
(٥٩٤)
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
٢٢٥ ص
(٥٩٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٢٥ ص
(٥٩٦)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
٢٢٥ ص
(٥٩٧)
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير
٢٢٦ ص
(٥٩٨)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
٢٢٧ ص
(٥٩٩)
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
٢٢٩ ص
(٦٠٠)
الفرق بين الإكراه و دفع الضرر المخوف
٢٢٩ ص
(٦٠١)
الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي
٢٣٠ ص
(٦٠٢)
الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي
٢٣١ ص
(٦٠٣)
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن
٢٣٢ ص
(٦٠٤)
و لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد
٢٣٢ ص
(٦٠٥)
و أما المستحق للقتل قصاصا
٢٣٢ ص
(٦٠٦)
و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف
٢٣٢ ص
(٦٠٧)
بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل
٢٣٢ ص
(٦٠٨)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
٢٣٢ ص
(٦٠٩)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام
٢٣٣ ص
(٦١٠)
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١١)
علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١٢)
علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١٣)
ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
٢٣٤ ص
(٦١٤)
ما ينبغي للوالي الحذر منه
٢٣٤ ص
(٦١٥)
و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف
٢٣٥ ص
(٦١٦)
تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها
٢٣٥ ص
(٦١٧)
ما يكفر عن الوالي
٢٣٦ ص
(٦١٨)
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن
٢٣٦ ص
(٦١٩)
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه
٢٣٩ ص
(٦٢٠)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
٢٣٩ ص
(٦٢١)
تفسير الهجاء
٢٣٩ ص
(٦٢٢)
هجاء المخالف و الفاسق المبدع
٢٣٩ ص
(٦٢٣)
الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه
٢٤٠ ص
(٦٢٤)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
٢٤٠ ص
(٦٢٥)
أخذ الأجرة على الواجب
٢٤٠ ص
(٦٢٦)
تحديد موضوع المسألة
٢٤١ ص
(٦٢٧)
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
٢٤١ ص
(٦٢٨)
و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة
٢٤٢ ص
(٦٢٩)
استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه
٢٤٣ ص
(٦٣٠)
المناقشة في الاستدلال
٢٤٤ ص
(٦٣١)
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته
٢٤٤ ص
(٦٣٢)
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع
٢٤٤ ص
(٦٣٣)
وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
٢٤٥ ص
(٦٣٤)
مقتضى القاعدة في المقام
٢٤٦ ص
(٦٣٥)
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز
٢٤٦ ص
(٦٣٦)
ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي
٢٤٦ ص
(٦٣٧)
حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي
٢٤٧ ص
(٦٣٨)
جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري
٢٤٧ ص
(٦٣٩)
التفصيل في الواجب التعبدي التخييري
٢٤٧ ص
(٦٤٠)
التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي
٢٤٧ ص
(٦٤١)
حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين
٢٤٧ ص
(٦٤٢)
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
٢٤٧ ص
(٦٤٣)
و قد تفصي عنه بوجوه
٢٤٨ ص
(٦٤٤)
أحدها
٢٤٨ ص
(٦٤٥)
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية
٢٤٨ ص
(٦٤٦)
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
٢٤٨ ص
(٦٤٧)
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
٢٤٨ ص
(٦٤٨)
الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام
٢٤٨ ص
(٦٤٩)
السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
٢٤٩ ص
(٦٥٠)
السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
٢٤٩ ص
(٦٥١)
مختار المؤلف
٢٥٠ ص
(٦٥٢)
و أما الحرام
٢٥١ ص
(٦٥٣)
و أما المكروه و المباح
٢٥١ ص
(٦٥٤)
و أما المستحب
٢٥١ ص
(٦٥٥)
و من هذا 65 القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة
٢٥٢ ص
(٦٥٦)
الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه
٢٥٢ ص
(٦٥٧)
جواز الاستئجار للميت
٢٥٣ ص
(٦٥٨)
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
٢٥٣ ص
(٦٥٩)
أخذ الأجرة على الأذان
٢٥٤ ص
(٦٦٠)
ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان
٢٥٥ ص
(٦٦١)
الأجرة على الإمامة
٢٥٥ ص
(٦٦٢)
الأجرة على تحمل الشهادة
٢٥٦ ص
(٦٦٣)
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة
٢٥٦ ص
(٦٦٤)
و كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
٢٥٧ ص
(٦٦٥)
خاتمة تشتمل على مسائل
٢٥٧ ص
(٦٦٦)
الأولى بيع المصحف
٢٥٧ ص
(٦٦٧)
روايات المنع عن بيع المصحف
٢٥٧ ص
(٦٦٨)
توهم استفادة الجواز من بعض الروايات
٢٥٨ ص
(٦٦٩)
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
٢٥٩ ص
(٦٧٠)
رواية عنبسة الوراق و توجيها
٢٥٩ ص
(٦٧١)
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
٢٥٩ ص
(٦٧٢)
بيع المصحف من الكافر
٢٦٠ ص
(٦٧٣)
تملك الكفار للمصاحف
٢٦٠ ص
(٦٧٤)
و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل
٢٦١ ص
(٦٧٥)
و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
٢٦١ ص
(٦٧٦)
الثانية جوائز السلطان و عماله
٢٦١ ص
(٦٧٧)
الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
٢٦٢ ص
(٦٧٨)
و أما الثانية أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
٢٦٢ ص
(٦٧٩)
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
٢٦٢ ص
(٦٨٠)
ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ
٢٦٢ ص
(٦٨١)
ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور -
٢٦٣ ص
(٦٨٢)
منها أخبار المجيز بحليته
٢٦٣ ص
(٦٨٣)
و منها إخراج الخمس منه
٢٦٤ ص
(٦٨٤)
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
٢٦٥ ص
(٦٨٥)
ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة
٢٦٥ ص
(٦٨٦)
مناقشة القول بالحلية
٢٦٥ ص
(٦٨٧)
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها
٢٦٦ ص
(٦٨٨)
قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه
٢٦٦ ص
(٦٨٩)
صحيحة أبي ولاد و المناقشة فيها
٢٦٧ ص
(٦٩٠)
روايات أخر
٢٦٧ ص
(٦٩١)
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة
٢٦٨ ص
(٦٩٢)
محامل أخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
٢٦٨ ص
(٦٩٣)
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط
٢٦٩ ص
(٦٩٤)
و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ
٢٧٠ ص
(٦٩٥)
إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده
٢٧٠ ص
(٦٩٦)
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
٢٧٠ ص
(٦٩٧)
و إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده
٢٧٠ ص
(٦٩٨)
و على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة - بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه
٢٧١ ص
(٦٩٩)
هل يجب الفحص عن المغصوب منه
٢٧١ ص
(٧٠٠)
و لو احتاج الفحص إلى بذل مال
٢٧١ ص
(٧٠١)
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة
٢٧٢ ص
(٧٠٢)
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
٢٧٢ ص
(٧٠٣)
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم
٢٧٣ ص
(٧٠٤)
الحكم بالصدقة
٢٧٣ ص
(٧٠٥)
نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع
٢٧٣ ص
(٧٠٦)
المناقشة فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق
٢٧٤ ص
(٧٠٧)
فمقتضى القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم
٢٧٤ ص
(٧٠٨)
القول بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه
٢٧٤ ص
(٧٠٩)
توجيه أخبار التصدق
٢٧٤ ص
(٧١٠)
مقتضى قاعدة الاحتياط
٢٧٥ ص
(٧١١)
ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك
٢٧٥ ص
(٧١٢)
ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير
٢٧٥ ص
(٧١٣)
و في جواز إعطائها للهاشمي قولان
٢٧٥ ص
(٧١٤)
ثم إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه
٢٧٥ ص
(٧١٥)
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك
٢٧٦ ص
(٧١٦)
الأوجه الضمان مطلقا
٢٧٦ ص
(٧١٧)
متى يثبت الضمان
٢٧٦ ص
(٧١٨)
هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث
٢٧٦ ص
(٧١٩)
رد المالك بعد موت المتصدق
٢٧٧ ص
(٧٢٠)
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس
٢٧٧ ص
(٧٢١)
و أما الصورة الرابعة - و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
٢٧٧ ص
(٧٢٢)
صور المسألة
٢٧٧ ص
(٧٢٣)
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و المكروه
٢٧٧ ص
(٧٢٤)
ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه
٢٧٨ ص
(٧٢٥)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما - و من الأنعام باسم الزكاة
٢٧٩ ص
(٧٢٦)
دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
٢٧٩ ص
(٧٢٧)
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه
٢٨٠ ص
(٧٢٨)
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر
٢٨٠ ص
(٧٢٩)
منها صحيحة الحذاء
٢٨٠ ص
(٧٣٠)
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء
٢٨١ ص
(٧٣١)
مناقشة الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها
٢٨١ ص
(٧٣٢)
و منها رواية إسحاق بن عمار
٢٨٢ ص
(٧٣٣)
و منها رواية أبي بكر الحضرمي
٢٨٢ ص
(٧٣٤)
و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان
٢٨٣ ص
(٧٣٥)
و منها صحيحة الحلبي
٢٨٣ ص
(٧٣٦)
و منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٨٣ ص
(٧٣٧)
و نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٨٣ ص
(٧٣٨)
و رواية الفيض بن المختار
٢٨٤ ص
(٧٣٩)
و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة
٢٨٤ ص
(٧٤٠)
منها الصحيح عن جميل بن صالح
٢٨٤ ص
(٧٤١)
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٢٨٤ ص
(٧٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٨٤ ص
(٧٤٣)
الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
٢٨٤ ص
(٧٤٤)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
٢٨٥ ص
(٧٤٥)
صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك
٢٨٦ ص
(٧٤٦)
مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع
٢٨٦ ص
(٧٤٧)
مثل صحيحة زرارة
٢٨٦ ص
(٧٤٨)
و ما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام أبو الحسن موسى ع إن كنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة
٢٨٧ ص
(٧٤٩)
قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج
٢٨٧ ص
(٧٥٠)
مناقشة كلام المحقق الكركي
٢٨٧ ص
(٧٥١)
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه
٢٨٩ ص
(٧٥٢)
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
٢٩٠ ص
(٧٥٣)
و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج
٢٩٠ ص
(٧٥٤)
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه
٢٩١ ص
(٧٥٥)
الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص
٢٩١ ص
(٧٥٦)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
٢٩٢ ص
(٧٥٧)
و المسألة مشكلة
٢٩٣ ص
(٧٥٨)
دفع بعض وجوه الإشكال
٢٩٣ ص
(٧٥٩)
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
٢٩٣ ص
(٧٦٠)
ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
٢٩٤ ص
(٧٦١)
تفسير الفاضل القطيفي للجائر
٢٩٤ ص
(٧٦٢)
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي
٢٩٤ ص
(٧٦٣)
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه
٢٩٥ ص
(٧٦٤)
و أما السلطان الكافر
٢٩٥ ص
(٧٦٥)
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
٢٩٥ ص
(٧٦٦)
السادس ليس للخراج قدر معين
٢٩٥ ص
(٧٦٧)
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين
٢٩٦ ص
(٧٦٨)
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب - أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق
٢٩٦ ص
(٧٦٩)
عدم دلالة رواية الحضرمي و كلام العلامة على الاشتراط و أما قوله ع في رواية الحضرمي السابقة
٢٩٧ ص
(٧٧٠)
الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد
٢٩٧ ص
(٧٧١)
كلام الشهيد الثاني في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
٢٩٧ ص
(٧٧٢)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
٢٩٨ ص
(٧٧٣)
الأول كونها مفتوحة عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٤)
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٥)
و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٦)
حكم غير أرض العراق
٢٩٩ ص
(٧٧٧)
و أما العمل بقول المؤرخين
٢٩٩ ص
(٧٧٨)
و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض
٢٩٩ ص
(٧٧٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
٣٠٠ ص
(٧٨٠)
و الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن
٣٠١ ص
(٧٨١)
و أما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني
٣٠١ ص
(٧٨٢)
فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين ع و أمره
٣٠١ ص
(٧٨٣)
المناقشة في سند الرواية و دفعها
٣٠١ ص
(٧٨٤)
ما يؤيد مضمون الرواية
٣٠٢ ص
(٧٨٥)
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محياة حال الفتح
٣٠٢ ص
(٧٨٦)
نعم لو ماتت المحياة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٨٧)
ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٨٨)
و ما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين
٣٠٣ ص
(٧٨٩)
هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٩٠)
حد سواد العراق
٣٠٤ ص
(٧٩١)
ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق
٣٠٤ ص
(٧٩٢)
النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
٣٠٤ ص
(٧٩٣)
كتاب البيع
٣٠٥ ص
(٧٩٤)
تعريف البيع
٣٠٥ ص
(٧٩٥)
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
٣٠٥ ص
(٧٩٦)
و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة
٣٠٦ ص
(٧٩٧)
جعل عمل الحر عوضا
٣٠٦ ص
(٧٩٨)
أقسام الحق و ما يقع منها عوضا
٣٠٦ ص
(٧٩٩)
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
٣٠٦ ص
(٨٠٠)
أولى التعاريف للبيع
٣٠٧ ص
(٨٠١)
نعم يبقى عليه أمور
٣٠٧ ص
(٨٠٢)
منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت
٣٠٧ ص
(٨٠٣)
و منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
٣٠٧ ص
(٨٠٤)
و منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة
٣٠٨ ص
(٨٠٥)
و منها صدقه على الشراء
٣٠٨ ص
(٨٠٦)
و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال
٣٠٨ ص
(٨٠٧)
حقيقة الصلح
٣٠٨ ص
(٨٠٨)
و أما الهبة المعوضة
٣٠٨ ص
(٨٠٩)
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد
٣٠٩ ص
(٨١٠)
استعمال البيع في معان أخر
٣٠٩ ص
(٨١١)
أحدها التمليك المذكور
٣١٠ ص
(٨١٢)
الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول
٣١٠ ص
(٨١٣)
الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول
٣١٠ ص
(٨١٤)
المناقشة في هذه الاستعمالات
٣١٠ ص
(٨١٥)
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
٣١١ ص
(٨١٦)
اختيار الشهيدين كونه للصحيح
٣١١ ص
(٨١٧)
المناقشة فيما أفاده الشهيدان
٣١١ ص
(٨١٨)
توجيه ما أفاده الشهيدان
٣١٢ ص
(٨١٩)
و أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوها
٣١٢ ص
(٨٢٠)
الكلام في المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢١)
حقيقة المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢٢)
صور المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢٣)
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف
٣١٣ ص
(٨٢٤)
محل النزاع في المعاطاة
٣١٣ ص
(٨٢٥)
تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز
٣١٣ ص
(٨٢٦)
توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
٣١٣ ص
(٨٢٧)
المناقشة في توجيه المحقق الثاني
٣١٤ ص
(٨٢٨)
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر
٣١٤ ص
(٨٢٩)
دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين
٣١٤ ص
(٨٣٠)
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
٣٣١ ص
(٨٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٣٤ ص
(٨٣٢)
الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
٣٣٤ ص
(٨٣٣)
الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
٣٣٨ ص
(٨٣٤)
الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٣٣٩ ص
(٨٣٥)
الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله
٣٤٠ ص
(٨٣٦)
الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٣٤٦ ص
(٨٣٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة
٣٤٨ ص
(٨٣٨)
السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
٣٥٢ ص
(٨٣٩)
الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل
٣٥٣ ص
(٨٤٠)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٣٥٧ ص
(٨٤١)
الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع
٣٦٣ ص
(٨٤٢)
منها لفظ بعت في الإيجاب
٣٦٣ ص
(٨٤٣)
و منها لفظ شريت
٣٦٤ ص
(٨٤٤)
و منها لفظ ملكت بالتشديد
٣٦٤ ص
(٨٤٥)
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول
٣٦٦ ص
(٨٤٦)
مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية
٣٦٦ ص
(٨٤٧)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
٣٦٧ ص
(٨٤٨)
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٣٦٧ ص
(٨٤٩)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٣٧٦ ص
(٨٥٠)
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
٣٧٧ ص
(٨٥١)
و من جملة شروط العقد التطابق 101 بين الإيجاب و القبول
٣٨٤ ص
(٨٥٢)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٣٨٥ ص
(٨٥٣)
مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه - و كان مضمونا عليه
٣٨٦ ص
(٨٥٤)
و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد
٣٨٦ ص
(٨٥٥)
القول في قاعدة الضمان
٣٨٧ ص
(٨٥٦)
أما أصلها
٣٨٧ ص
(٨٥٧)
و أما عكسها
٣٩٣ ص
(٨٥٨)
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد
٣٩٤ ص
(٨٥٩)
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
٣٩٤ ص
(٨٦٠)
و يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا
٣٩٤ ص
(٨٦١)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد - وجوب رده فورا إلى المالك
٣٩٦ ص
(٨٦٢)
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة - استوفاها المشتري قبل الرد
٣٩٧ ص
(٨٦٣)
الرابع - إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
٤٠١ ص
(٨٦٤)
الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٤٠٧ ص
(٨٦٥)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٤٠٨ ص
(٨٦٦)
فرع - لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل
٤١٥ ص
(٨٦٧)
السابع - لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
٤١٥ ص
(٨٦٨)
فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها
٤١٧ ص
(٨٦٩)
الكلام في بدل الحيلولة
٤٢٦ ص
(٨٧٠)
الكلام في شروط المتعاقدين
٤٣٢ ص
(٨٧١)
من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
٤٣٢ ص
(٨٧٢)
مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
٤٣٢ ص
(٨٧٣)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٤٣٣ ص
(٨٧٤)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٤٣٣ ص
(٨٧٥)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٤٣٣ ص
(٨٧٦)
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
٤٣٤ ص
(٨٧٧)
ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها
٤٣٤ ص
(٨٧٨)
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٤٣٥ ص
(٨٧٩)
المناقشة في تحقق الإجماع
٤٣٥ ص
(٨٨٠)
ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة
٤٣٥ ص
(٨٨١)
رأي المؤلف في المسألة و دليله
٤٣٧ ص
(٨٨٢)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٤٣٧ ص
(٨٨٣)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٣٨ ص
(٨٨٤)
تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه
٤٣٨ ص
(٨٨٥)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه
٤٤٠ ص
(٨٨٦)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
٤٤٣ ص
(٨٨٧)
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
٤٤٣ ص
(٨٨٨)
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس
٤٤٥ ص
(٨٨٩)
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع
٤٤٧ ص
(٨٩٠)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩١)
المراد من الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩٢)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩٣)
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
٤٥٠ ص
(٨٩٤)
حقيقة الإكراه لغة و عرفا
٤٥١ ص
(٨٩٥)
المعيار في صدق الإكراه
٤٥١ ص
(٨٩٦)
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٤٥٢ ص
(٨٩٧)
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٤٥٢ ص
(٨٩٨)
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
٤٥٣ ص
(٨٩٩)
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٤٥٤ ص
(٩٠٠)
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٤٥٤ ص
(٩٠١)
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
٤٥٥ ص
(٩٠٢)
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
٤٥٥ ص
(٩٠٣)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٤٥٦ ص
(٩٠٤)
صور تعلق الإكراه
٤٥٦ ص
(٩٠٥)
فروع
٤٥٨ ص
(٩٠٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٤٥٨ ص
(٩٠٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٤٥٨ ص
(٩٠٨)
الإكراه على الطلاق
٤٥٨ ص
(٩٠٩)
أقسام الإكراه على الطلاق و أحكامها
٤٥٩ ص
(٩١٠)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
٤٦٠ ص
(٩١١)
الاستدلال على الصحة
٤٦٠ ص
(٩١٢)
ما استدل به على البطلان و المناقشة فيه
٤٦١ ص
(٩١٣)
بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٤٦٣ ص
(٩١٤)
مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا
٤٦٤ ص
(٩١٥)
الدليل على هذا الشرط
٤٦٥ ص
(٩١٦)
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد
٤٦٥ ص
(٩١٧)
مختار المؤلف و دليله
٤٦٥ ص
(٩١٨)
ما يؤيد المختار
٤٦٦ ص
(٩١٩)
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه - فباعه مولاه صح و لزم
٤٦٨ ص
(٩٢٠)
مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٤٦٨ ص
(٩٢١)
اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه
٤٦٩ ص
(٩٢٢)
المراد بالفضولي
٤٦٩ ص
(٩٢٣)
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
٤٦٩ ص
(٩٢٤)
فهنا مسائل ثلاث
٤٧٠ ص
(٩٢٥)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٤٧٠ ص
(٩٢٦)
و المشهور الصحة
٤٧١ ص
(٩٢٧)
مقتضى العمومات الصحة
٤٧١ ص
(٩٢٨)
الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي و المناقشة فيه
٤٧١ ص
(٩٢٩)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٢ ص
(٩٣٠)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٣ ص
(٩٣١)
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٤ ص
(٩٣٢)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٤٧٤ ص
(٩٣٣)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٤٧٤ ص
(٩٣٤)
ما يؤيد صحة بيع الفضولي
٤٧٦ ص
(٩٣٥)
ما ورد في المضاربة
٤٧٦ ص
(٩٣٦)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٤٧٦ ص
(٩٣٧)
رواية ابن أشيم
٤٧٧ ص
(٩٣٨)
صحيحة الحلبي
٤٧٧ ص
(٩٣٩)
موثقة عبد الله
٤٧٧ ص
(٩٤٠)
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٤٧٨ ص
(٩٤١)
مختار المؤلف الصحة
٤٧٨ ص
(٩٤٢)
و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة
٤٧٨ ص
(٩٤٣)
أما الكتاب
٤٧٨ ص
(٩٤٤)
و أما السنة
٤٧٩ ص
(٩٤٥)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٤٨٠ ص
(٩٤٦)
الثالث الإجماع على البطلان
٤٨١ ص
(٩٤٧)
الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه
٤٨٢ ص
(٩٤٨)
المناقشة في دليل العقل
٤٨٢ ص
(٩٤٩)
و قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة
٤٨٣ ص
(٩٥٠)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
٤٨٣ ص
(٩٥١)
و المشهور أيضا صحته
٤٨٣ ص
(٩٥٢)
مختار المؤلف و دليله
٤٨٣ ص
(٩٥٣)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٤٨٤ ص
(٩٥٤)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٤٨٤ ص
(٩٥٥)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٤٨٤ ص
(٩٥٦)
منها إطلاق ما تقدم من النبويين
٤٨٤ ص
(٩٥٧)
و منها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك
٤٨٥ ص
(٩٥٨)
و منها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة
٤٨٥ ص
(٩٥٩)
و منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد
٤٨٦ ص
(٩٦٠)
بقي هنا أمران
٤٩٢ ص
(٩٦١)
الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في ذمة الغير
٤٩٢ ص
(٩٦٢)
الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٤٩٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦ - كلمة حول المؤلف

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة