المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
بما دل على حرمة اللعب لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا فيمكن إناطة الحكم باللهو و يحكم في غير مصاديقه بالإباحة إلا أن يكون قولا بالفصل و هو غير معلوم و سيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو و موضوعه إن شاء الله
(القيادة)
السادسة عشرة القيادة- و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
و هي من الكبائر و قد تقدم تفسير الواصلة و المستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة. و في صحيحة ابن سنام: أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه
(القيافة)
السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
نسبه في الحدائق إلى الأصحاب و في الكفاية لا أعرف له خلافا و عن المنتهى الإجماع.
[القائف لغة و اصطلاحا]
و القائف كما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذي يعرف الآثار- و عن النهاية و مجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و في جامع المقاصد و المسالك كما عن إيضاح النافع و الميسية أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض و قيد في الدروس و جامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم و الظاهر أنه مراد الكل و إلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه
[الأخبار الناهية عن مراجعة القائف]
و لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف و الآخذ بقوله.